القاموس الفقهي
حرف الراء
انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي
* * * |
* * * |
* * * |
* * * |
رَاْتِب : لغةً هو الثابت والدائم ومنه قولهم راتب العامل أي أجره الثابت الدائم، والجمع رواتب؛ والإمام الراتب هو الإمام الثابت في المكان الذي يصلي فيه جماعة. إلى الفهرس
رَاجِح : رَجُح الشيء رُجُوحاً ورُجْحَاناً ورَجَاحَة أي ثقل فهو راجح، والبيع مع إعطاء الراجح أي مع إعطاء الأثقل في الوزن، وراجح أخروي هو الواجب أو المستحب لأن المطلوبية فيه راجحة، والراجح الدنيوي هو ما كان عند العقلاء مطلوباً وإن لم يكن واجباً أو مستحباً وكان مباحاً، وأما الحرام والمكروه فهما مرجوحان شرعاً، والمباح متساوي الطرفين شرعاً.
رَاحَة : جمعها راحٌ، وهي الارتياح، وأيضاً هي باطن الكف مما دون الأصابع.
رَاحِلة : والجمع رواحل وهو الصالح للسفر والحمل من الإبل ونحوه.
واصطلاحاً الراحلة في الحج هي الوسيلة التي يُمكن بها من قطع المسافة إلى الحج ذهاباً وإياباً، وهي شرط في حصول الاستطاعة الشرعية الموجبة للحج. إلى الفهرس
رَأْسُ المَاْل : هو الذي يستعمله الشخص لتحصيل الأرباح، أيضاً رأس مال السلعة هو ثمنها الذي دَفعه لشرائها، والجمع رؤوس الأموال.
رَأْسُ الشُطب : الشُطَب جمع شُطَبَة وشُطْبة، وهي خطوط تتراءى على متن السيف، أيضاً قد يطلق على غمد السيف وهذه الخطوط وإن كانت مجوّفة إلاّ أنه لا يجري عليها حكم الأواني، وكذا غمده.
رأس الغرشة : الغرشة هي المسماة في عرفنا (بالأركيلة) ورأس الغرشة هو الموضع الذي يجعل فيه التبغ أو التنباك، وهذا ليس من الأواني.
رَاْكِد : رَكَد رُكُوداً فهو رَاكِد أي ساكن. واصطلاحاً الماء الراكد هو كل ماء غير جاري كماء الحياض ونحوه.
رُؤْيَة : من رأى يرى أي أبصره. واصطلاحاً خيار الرؤية هو الحق في فسخ العقد يثبت للمتعاقد الذي انتقلت إليه العين وكانت على خلاف ما رآها، أو على خلاف ما وصفت له، لذا قد يُسمى بخيار الوصف أيضاً. إلى الفهرس
رُبى : بضم الراء وتخفيف الباء مع فتحها، ومفردها الرابية أو الرّبوة وهي الجماعة الكبيرة، وأيضاً هي ما ارتفع من الأرض.
رِبـا : مشتق من ربا إذا نما، ولغةً الربا هو الزيادة. واصطلاحاً: الربا في المعاملة: هو بيع المكيل أو الموزون بجنسه مع زيادة، أو مع تأجيل الدفع في أحدهما، وهذا المسمى بالمعاملة الربوية.
وربا في القرض: هو أن يقترض مالاً بشرط أدائه مع زيادة، وتسمى الزيادة في عرفنا بالفائدة، وهذا المسمى بالقرض الربوي. والربا بقسميه حرام.
رِبَاط : الرباط هو ما يُربط به، ورباط الخيل: هو الموضع التي تربط فيه الخيول، والجمع رُبُط.
رُبَاعية : بضم الراء، والرباعية في الصلاة هي المؤلفة من أربع ركعات، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، والرَّباعية بفتح الراء هي السن بين الثنية والناب وهي أربع: اثنان فوق واثنان تحت. إلى الفهرس
رُبِّي : بتشديد الباء وفتحها، وهي من الأنعام التي ولدت إلى خمسة عشر يوماً، وقيل غير ذلك.
رُبُط : مفردها رباط ومن معانيها ما تقدم تحت لفظة رباط، ومن معانيها: منازل الفقراء، وهو المراد من قولهم الربط في بحث المشتركات.
رَبِيْئَة : والجمع ربايا، وهو الكشاف الذي يرصد العدو من مكانٍ عالي لئلا يدهم قومه، ويقال له ربئ أيضاً.
رَبْييَة : مؤنث الربيب والجمع ربائب، وهي ابنة زوجة الرجل من غيره، والربيبة تحرم على زوج الأم إذ دخل بأمها، وإن لم يدخل لا تحرم عليه، ويجوز له الزواج منها بعد ترك أمها.
رَبِيْثَاْ : سمك ذو فلس. إلى الفهرس
رَتْق : رَتَق رَتْقاً، ورَتَق الشيء ألحَمه وسده، ورَتِق الشيء انسد والتأم، والرتق في المرأة هو التحام في فرجها يمنع من وطئها، وهو من العيوب المجوّزة لفسخ عقد النكاح، وتسمى رَتْقاء والجمع رُتْق.
رَجَاْءُ المَطْلُوبِيَّة : في النية، والمعنى أن يأتي بالعبادة رجاء مشروعيته ومطلوبيته من المولى وجوباً أو استحباباً، فإن تبين أنه مطلوب فقد أصاب، وإن تبين أنه غير مطلوب فلا يؤثم لأنه لم يأتِ به بنية التشريع العمدي، وهذا ينفع في المستحب والمكروه إن لم يثبتا، فيأتي بالمستحب بنية رجاء المطلوبية ويترك المكروه بهذه النية أيضاً.
رَجْعي : لغةً مأخوذة من رجعَ يَرجع رُجُوعاً إذا عاد. واصطلاحاً الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للزوج من إرجاع زوجته أثناء العدة من دون عقد.
رَجْم : رَجَم يَرْجِم رَجْماً وهو الرمي بالحجارة، أيضاً رجمه لعنه، وطرده. واصطلاحاً: هو العقوبة بقتل الجاني-المستحق للرجم-رمياً بالحجارة. إلى الفهرس
رُجُوْعُ الشَّاهد : أي عودته عما شهد به، ودعواه بكذب الشهادة أو بخطئها، وهناك بحث في جواز الحكم بعد رجوع الشاهد وعدمه يُطلب في محله.
رَجِيْع : هو الروث ويقال له الرّجْع أيضاً؛ وله معاني لغوية أخرى، لكن مراد الفقهاء المعنى المذكور.
رَحَىْ : ورَحا، هي الأداة التي يُطحن بها، وهي عبارة عن حجرين مستديرين يوضع أحدهما على الآخر، وجمعها أرْحِية وأرحاء ورُحِيٌّ.
رَحْل : لغةً هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ويُطلق أيضاً على مسكن الإنسان وما يشمله من أثاث، والجمع أرْجل ورِحال.
رَحِم : ورَحْم ورِحْم، وهو الموضع من المرأة الذي يتكون فيه الجنين، والجمع أرحام؛ أيضاً الرحم هم القرابة ويقال ذوو الأرحام وهم الأقارب النسبيين الذين يحرم نكاحهن، والهبة لذوي الأرحام لازمة. إلى الفهرس
أمّا الرحم الذي تجب صلته ففي تحديده خلاف فالبعض خصه بالنسبي الذي يحرم نكاحه والبعض عمّمه لكل قريب عرفاً، وغير ذلك من الأقوال.
رُخْصَة : ورُخُصة ولغةُ هو التسهيل والتيسير، أيضاً هو الحصة.
واصطلاحاً: السقوط رُخْصةً هو كل واجب أو مستحب سقط وجوبه واستحبابه مع بقاء الجواز بالإتيان به، ويقابله سقوط العزيمة وهو السقوط للوجوب أو الاستحباب مع عدم جواز الإتيان به.
رَخَمَة : ورَخَم، وهو طائر غزير الريش، أبيض اللون مبقّع بسواد، له منقار طويل، رمادي اللون مائل إلى الحمرة، جناحه طويل وكذلك الذنب، لكن قدمه ضعيفة، ومخالبه متوسطة الطول سوداء اللون، وهو محرم الأكل لأنه من الجوارح.
رِدَاْء : لغةً هو ما يلبس فوق الثياب كالجبّة والعباءة، أو الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم والجمع أردية، والرداء في الحج هو أحد ثوبي الإحرام. إلى الفهرس
رَدُّ المَظَالم : مظالم مفردها مَظْلِمة وظُلاَمة، وهي حق المظلوم. واصطلاحاً، ردّ المظالم : هي أن يكون في ذمته حقوقاً للناس لا يعرف أصحابه فعندها يتصدق بالمال عن روح صاحبه ويُسمى هذا بالرّد.
رَسَاتيق : مفردها رُسْتَاق، وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة.
رِسَاْلَة عَملِيَّة : وهو الكتاب المتضمن لفتاوى المرجع؛ والاطلاع على الرسالة كافٍ في ثبوت الفتوى عند المكلف إذا كان هناك اطمئنان بأن الرسالة له.
رُسغ : ورساغ وهو مفصل بين الساعد والكف، وبين الساق والقدم، والجمع أرساغ وأرْسُغ.
رِشَاء : بكسر الراء، هو الحبل، أيضاً يطلق على خيط اليقطين وغيره، والجمع أَرْشِيَة، ومن الأول قولهم كالرشا في البئر أي كالحبل الداخل فيه . إلى الفهرس
رُشْد : رَشَد رشداً فهو رَاشِد ورشيد وهي راشدة ورشيدة، والرشد لغةً هو الهداية والتوفيق. واصطلاحاً هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فلا يقع في غبن في معاملاته ويقابله السفيه.
رُشْوة : بكسر الراء أو فتحها أو ضمها، وهو ما يُعطى لقضاء مصلحة، أو ما يُعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، والجمع رِشاً ورُشا.
ودفع الرشوة للقاضي حرام حتى لو كان من أجل أمر محق، نعم دفعها في غير القضاء لتسهيل المعاملات جائز وإن حرمت على الآخذ في غالب الحالات.
رَصْدِي : والراصد يقال له الرقيب أيضاً وهو من يراقب حركات النجوم.
رَضْخ : رَضَخَ رَضْخاً، ورضخ به الأرض أي ضربه بها، ورضخ الشيء اليابس رضّه وكسره، أيضاً رضخت التيوس أي تناطحت. إلى الفهرس
رضّ : رَضّ رَضّاً، ورضّ الشيء دقّه وكسره، ويطلق الرضّ على الضرب الذي يؤدي إلى تألم المضروب لكن دون حصول كسر، فهو رضيض ومرضوض.
رُطَب : بضم الراء وفتح الطاء، ثمر النخل إذا أدرك ونضج لكن قبل صيروريته تمراً، والواحدة رُطَبة، والجمع أرطاب ورطاب. وقد يأتي بمعنى المرعى الأخضر أيضاً، والرطب قد يأتي جمعاً لـ "رَطْب" فيكون معناه حينئذٍ رطْب التالية.
رَطْب : بفتح الراء وتسكين الطاء، وهو اللين الناعم الذي لم ييبس، فيقال غصن رَطْب ورطِب أي عود أخضر، أيضاً الرطب هو المبتل بالماء ومنه الرطوبة والجمع رُطُب ورُطْب.
والرطوبة السارية : هي الندى والبلل الذي يكون على الأعيان بحيث يكون هناك نقاط ماء تقبل الانتقال.
والرطوبة غير السارية : هي الرطوبة التي لا تحمل نقاط من الماء ونحوه، وهي لا تؤدي لانتقال النجاسة، وإن انتقلت من مكان نجس إلى مكان طاهر، لأنه يشترط في انتقال النجاسة وجود رطوبة سارية. إلى الفهرس
رَطْل : بكسر الراء وفتحها والجمع أرطال، وهو مقدار يُكال به ولكن يختلف مقداره بحسب البلدان.
رطل مدني : ما يساوي 195 درهماً شرعياً ويساوي 1.5 رطلاً عراقياً.
رطل عراقي : يعرف مما تقدم.
رَفْث : رَفَثَ رَفْثَاً، والرفث في الكلام إذ تكلم بكلام قبيح.
رَفْع التُهْمَة : من قولهم أداء العمل العبادي ونحوه أمام الغير لرفع التهمة جائز، ومرادهم إن أداء العمل أمامهم كان بقصد إبطال ما يعتقده الغير خطأً مما يستلزم منه الحرج، كما لو ظن القوم أنه لا يصلي ونبذوه لذلك، فيصلي أمامهم لرفع توهمهم، وفي هذه الحالة عبادته تكون صحيحة وليس هو من الرياء. إلى الفهرس
رِقَاب : ورَقَب جمع رقَبة وهي العنق، لكن أصبحت تُطلق على العبد المملوك، ومنه قوله تعالى : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(سورة النساء، آية: 92).
وسهم الرقاب في الزكاة هو دفع الزكاة لشراء العبيد وتحريرهم من العبودية.
رُقبى : لغةً هي المراقبة، أو أن يُعطي إنسان آخر داراً أو أرضاً فإن مات أحدهم كانت للحيّ فكلاهما يترقب وفاة صاحبه لذا سميت رقبى.
واصطلاحاً: هي عقد يفيد وقف للمسكن أو العقار ونحوهما لمدة معينة.
رَقَبَةُ الأَرْض : أي نفس الأرض بغض النظر عما فيها من دار أو زرع، والخمس على رقبة الأرض على الذمي الذي اشتراها من مسلم هو أن يدفع خمس قيمتها فقط دون ما عليها، نعم ما يُوجد عليها قد يؤدي إلى رفع قيمة الأرض أو حطّها وهذا شيء آخر. إلى الفهرس
رِقْ : هو الشيء الرقيق، أيضاً العبودية، ويقال للذكر مملوك وللأنثى مملوكة، ويقال لهما رقيق.
رِكَاب : الركاب في السرج هو ما توضع فيه الرجل، وهما ركابان، والجمع رُكُب وركائب وتأتي جمعاً لـ "رَكَب" فهي بمعناها حينئذِ.
الرَكَب : العانة أو منبتها، وكسرها موجب لدفع الدية.
رُكْن : مفرد أركان، ومنه أركان الصلاة وأركان الإسلام (أنظر أركان).
رُكُوع : رَكَع يَركع ركوعاً، ولغةً ركع أي انحنى، أيضاً ركع لله أي خضع له. واصطلاحاً هو بحسب المعنيين معاً فهو الانحناءُ في الصلاة بقصد الخضوع لله تعالى، فلا يكفي الخضوع بلا انحناء ولا الانحناء دون الخضوع كالانحناء لتناول شيء ما. إلى الفهرس
وركوع المتابعة: هو في الجماعة إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام لعذر، فالواجب عليه العودة للركوع ليتابع الإمام ولا يضر ذلك بصحة صلاته أو جماعته.
رِمَاْيَة : رَمى رَمْياً ورِماية، ولغةً رمى الشيء أي ألقاه، ورمى فلاناً بأمر قبيح أي قذفه به ونسبه إليه. واصطلاحاً: عقد الرماية هو عقد مفاده التسابق والتنافس في الرمي وهو مباح وإن كان فيه رهن.
رَمَد : مرَ يصيب العين ويجعلها تتوهج وتنتفخ، وهو مشتق من رَمِد إذا أصيب بالرمد، فهو أرْمَد وهي رَمْداء والجمع رُمد.
رَمْس : رَمَس رَمْساً أي غمس، وهو بمعنى الارتماس (أنظر ارتماسي).
وقولهم رمس الرأس في الماء من المفطرات أي غمسه. إلى الفهرس
رَمْي : رَمَى رمْياً ورٍماية وهو الإلقاء والقذف (أنظر رماية).
واصطلاحاً: رمي المحصنة هو قذفها باتهامها بالزنا من دون بيّنة.
ورمي الجمار في الحج هو قذف الحصى عليها فهو بحسب المعنى اللغوي الأول.
رَهْن : رَهَن يرهن رَهْناً، وهو الحبس بسبب الدين، فإن وفى المدين دينه فهو، وإلاّ فتباع العين المرهونة لوفاء الدين، ولا يجوز لصاحب الرهن بيع رهنه أو التصرف فيه قبل أداء دينه؛ وعقد الرهن: معاملة مفادها جعل العين مرهونة بالمعنى لمتقدم.
أيضاً الرهن هو ما يُتسابق عليه، واللعب على الرهن بهذا المعنى محرم إلاّ في عقد السبق والرماية.
رَوَازن : مفردها رَوْزَنة وهي الكوة غير النافذة. إلى الفهرس
رِوَاق : جمع روقة، وروقة المشهد أو المنزل مقدمته وجمع رواق روق وأروقة.
رُوبية : وهي من الدراهم الفضية، وقِيل أنها عملة فضية قديمة غربية كانت متداولة في العراق.
رَوْث : لغةً هو رجيع الحيوان ذي الحافر، وقد يستعمل عند الفقهاء وغيرهم لرجيع مطلق الحيوان.
رَوْثَة : واحدة الروث هي طرف الأنف ويقال لها الأرنبة هذا عند أهل اللغة، لكن الفقهاء اختلفوا في معناها فبعضهم قال هي الأرنبة، والبعض جعلها الحاجز بين المنخرين وبعضهم جعلها المارن (أنظر مارن)، على أقوالهم ثلاثة.
رَوْشَن : والجمع رواشن، وهو الرف، أيضاً يطلق على الكوة، أيضاً الروشن الشرفة.
رَوْضَ : والجمع رَوْض ورياض، وهو لغةً الأرض ذات الخضرة أو البستان الحسن، أيضاً تطلق الروضة على الضرائح المقدسة. إلى الفهرس
رِيَاْء : مشتق من الرؤية، وهو الإتيان بالعمل ليراه الآخرون، فيكون عمله لأجلهم، والسمعة وهو الإتيان بالعمل ليسمع الآخرون به، وقد يطلق عليها الرياء تغليباً، والرياء محرم ومبطل للعمل العبادي وكذا السمعة.
رِيْبَة : الريبة هي الشك ويقال لها الريَب. واصطلاحاً النظر بريبة هو أن ينظر إلى المرأة المحرمة عليه مع التفكير بفعل المحرم معها ونحو ذلك، والنظر بتلذذ وريبة محرم، ويكفي حصول أحدهما في الحرمة (أنظر تلذذ).
رَيْحَان : بفتح الراء وتسكين الياء نبت طيب الرائحة من الفصيلة الشفوية؛ وقد يُطلق على كل نبات طيب الرائحة، والجمع رياحين.