القاموس الفقهي

حرف الطاء

انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي

طِحَال

طَبَراْني

طَاْمِسَة

طَاسْ

طَائِفة

طَلْق

طَلاَقْ

طَشْت

طَرُوقة

طُرُوق

طَوَاف

طُهُرْ

طَمْر

طَمْث

طلوعان

* * *

* * *

* * *

طِين

طِيرَة

إلى فهرس الأحرف


طَائِفة : الطائفة من الشيء الجزء منه، والطائفة جماعة من الناس، وقيل أقلها رجلان وقيل ثلاثة وغير ذلك.

طَاسْ : إناء من نحاس يشرب فيه (طاسة). إلى الفهرس

طَاْمِسَة : طَمَس طُموساً، وطمس الشيء إذا تغيرت صورته، وطمس القمر ذهب نوره، وطمست الطريق أي صارت مدروسة فلا مسلك ولا زرع فيها، فهي دارسة وطامسة.

طَبَراْني : أو طيراني، وهو سمك ذو فلس.

طِحَال : والجمع أَطْحِلة وهو جزء من البدن قريب من المعدة، من وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم منه، ويحرم أكل الطحال حتى من الحيوانات المحللّة الأكل.

طُرُوق : طَرَق القوم طَرقاً وطُروقاً، إذا أتاهم ليلاً، فهو طارق والجمع طُرَّاق، ومنه قول الفقهاء: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً، أي أن يحضر إليهم ليلاً إن قدم من السفر.

طَرُوقة : بفتح الطاء وضم الراء. وامرأة طروقه للزوج أي بلغت أن بطرقها الزوج أي ينكحها؛ والطروقة من الأنعام ما بلغت أن يطرقها الفحل كذلك. إلى الفهرس

طَشْت : بفتح الطاء ويقال طَسْت، وهي مُعرّبة، والمراد به الإناء المستعمل أو المعدّ للغسيل ونحوه، فلا يشمل المعدّ للطبخ والأكل والشرب المسمى بالإناء، وبعض الفقهاء فصّل بينهما في حكم التطهير.

طَلاَقْ : طَلقّ يُطلِّق طلاقاً فهي طالِق ومُطَلقَّة وهو مُطَلَّق، ولغةً التحرر. فطلّق حررّ وطَلَق تحرر.

واصطلاحاً: هو حلّ عقد الزوجية وتحرير المرأة منها.

طلاق بائن: هو الذي لا يجوز فيه للزوج إن يرجع زوجته في العدة (انظر بائن).

طلاق رجعي: هو ما يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته في العدة (أنظر رجعي).

طلاق بدعي: هو كل طلاق غير جامع للشرائط.

طلاق سنّي: أ-طلاق سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط. إلى الفهرس

ب-طلاق سنّي: هو الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع.

ج-أن يُطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.

طلاق عدّي: هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر.

طَلْق : لغةً هو التحرر، والملك الطَلْق أي الملك الغير محبوس وغير الموقوف فيجوز لصاحبه بيعه والتصرف فيه، ويقابله الملك الموقوف والمحبوس.

طلوعان : طَلَع طُلوعاً، وطلعت الشمس إذا بد وظهر من علو.

والطلوعان: هما طلوع الشمس أي شروقها وطلوع الفجر. إلى الفهرس

طَمْث : طَمَث طَمْثاً، وطَمَث الرجل زوجته إذا واقعها، وأيضاً طمثت المرأة أي حاضت لأول مرة فهي طامث والجمع طُمَّث وطوامث.

طَمْر : طَمَر طَمْراً وطُمُوراً، وطمر الشيء ستره، وطمر البئر ردمها.

طُهُرْ : هو النقاء عند المرأة، والمراد بالنقاء أن لا ترى حيضاً ولا نفاساً ولا استحاضة، وقد يُطلق الطهر على ما عدا النفاس والحيض فيشمل الاستحاضة باعتبار أن المستحاضة تجري عليها أحكام الطاهرة؛ والجمع أطهار.

طَوَاف : طَاف يَطُوف طَوَافاً، وهو الدوران، فطاف حول الشيء إذا دار حوله.

واصطلاحاً: هو الدوران حول الكعبة المشرف وهو مستحب في نفسه، ويجب إذا كان جزءاً من الحج. إلى الفهرس

وطواف النساء هو الطواف الأخير في حج التمتع أو العمرة المفردة، وسُمي كذلك لأنه من تركه تحرم عليه كل النساء، وكذا المرأة لو تركته حرم عليها كل الرجال إلى أن يحصل التدارك له.

طِيرَة : بكسر الطاء، من تَطَيَّر، وهي التشاؤم، وسمي التشاؤم بها لأن العرب كانوا أكثر ما يتشاءمون من الطيور، كالغراب أو البوم أو العقعق وغيرها، بل من كل الطيور وذلك إذا سارت في اتجاه معين، ولذا غُلب الاسم عليه.

طِين : هو التراب الممزوج بالماء، أيضاً يُطلق الطين على التراب.

-وطين الإمام الحسين (عليه السلام): هو التراب عند مقامه الشريف، ويجوز أكل هذا التراب لكن بمقدار حمصة ( حبة الحمص) ولا يجوز الأكثر. إلى الفهرس

-وطين أرمني: طين يُجلب من أرمينية، يضرب لونه إلى الصفرة، يسحق بسهولة، يقطع الدم عند النزيف، ويمسك المعدة عند الإسهال.

وأيضاً استثني عند البعض هذا الطين من حرمة الأكل فجوزه لكن بمقدار الحمصة.

طين الغسل: نوع من أنواع الطين يُستعمل في تغسيل البدن.


إلى الفهرس ، إلى فهرس الأحرف