القاموس الفقهي
حرف القاف
انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي
* * * |
قَـاب : القاب لغةً هو المقدار، وقَاب قوباً أي جُوّف، وقاب الساعة هو تجويف مشتمل على ساعة ولها غطاء وتُسمى بساعة الجيب، وهذا القاب لا تجري عليه أحكام الإناء في التطهير.إلى الفهرس
قَاْبِلة : والجمع قوابل، وهي المرأة التي تقوم بأمر الولادة.
قَاْصِر : قَصَر قُصُوراً عن الشيء فهو قاصر، أي تركه مع العجز، وله معاني أخرى كثيرة.
واصطلاحاً: الجاهل القاصر هو كل جاهل معذور بجهله إمّا لأنه غير ملتفت للمسألة التي يجهل بها أو لأنه ملتفت لكنه غير قادر على معرفتها، ويقال أيضاً جاهل عن قصور مقابل المقصّر.
قَاْضِي : من قَضَى يَقْضِي قضاءاً فهو قاضي، وهو المنصوب لفضّ النزاعات، والقاضي قسمان: قاضي تحكيم وقاضي منصوب (انظر تحكيم، منصوب).إلى الفهرس
قَاْطِع : قَطَعَ يَقْطَع قَطْعَاً فهو قَاْطِع، وقطع الأمر إذ أوقفه ومنع من إكماله، والقاطع في السفر هو كل ما يؤدي إلى إلغاء حكم السفر، كالمرور بالوطن أو بمكان أقام فيه عشرة أيام عن قصد، أيضاً القاطع في الصلاة هو كل ما يبطلها.
قاعدة : قاعدة استصحاب: (انظر استصحاب).
قاعدة فراغ : (انظر فراغ).
قاعدة الطهارة : وهي البناء على طهارة كل مشكوك ما لم تثبت نجاسته.
قاعدة التجاوز : هو البناء على صحة الجزء المشكوك في العبادة عند تجاوزه إلى الجزء الآخر، وهي جارية في كل العبادات عدا الوضوء.
قَاْنِصَة : والجمع قوانص: وهي من الطير كالمعدة من الإنسان.إلى الفهرس
قُبَّـرة : واحدة القُبّر والقُنبرة، والقنبراء واحدة القنابر، وهي من العصافير غبراء، على رأسها قُنبرة أي فضل ريش.
قَبُـول : تطلق على ريح الصبا، أيضاً تطلق على الموافقة والرضا ومشتقة حينئذ من قبل إذ وافق، واصطلاحاً هو إنشاء الموافقة والرضا على العقد من المتعاقد بعد أن يكون قد انشىء الإيجاب.
قَتّـات : هو الذي يسترق السمع، ويستمع إلى أحاديث الناس سراً.
قَتْـل : قَتَل يَقْتل قَتْلاً، والقتل هو الإماتة.
والقتل العمدي : هو أن يقتل الشخص، عن قصد وعمد.
والقتل الخطأ : هو أن يقتل الشخص وهو غير قاصد لقتله، بل وغير قاصد لفعل ما سبّب القتل، كمن رمى بالرصاص على الطائر فأصابت شخصاً.إلى الفهرس
والقتل الخطأ : الشبيه بالعمد : هو أن يكون غير قاصد لقتله، لكنه قاصد لسبب القتل مع عدم معرفته بأنه سيقتل، كمن ضرب غيره بقصد أذيته لا قتله، لكن قتل.
قَـدَح : بفتح القاف، هو الإناء المستعمل في الشرب والجمع أقداح.
قِـدْح : بكسر القاف والجمع قِداح وهو الزَلَم (انظر ازلام)، أيضاً القِدح جمع أُقْدُح وأقداح وهو الميسر (انظر ميسر).
قَـذْف : قَذَف يقذف قَذْفَاً وهو الرمي، وأيضاً قذفه بلسانه سبّه وشتمه.
واصطلاحاً هو اتهام شخص بالزنا مع عدم قيام الدليل على ذلك، والقذف محرم وموجب للحدّ.
قُـرْء : والجمع أقراء، وهو طهر المرأة من الحيض، أيضاً هو الحيض، فهو من الألفاظ المستعملة في معنيين متضادين، ويحتاج استعمالها إلى قرينة لتعيين المراد منهما.إلى الفهرس
قِرَابُ السَّيْف : والجمع قُرُب، وهو غِمد السيف الذي يوضع فيه، والقراب لا يصدق عليه انه إناء لذا لا يجري عليه حكم الإناء في التطهير.
قَرَاْح : بفتح القاف، وهو لغةً الخالص، والماء القَراح أي الخالص من الخلائط، ومنه قولهم يُغسل الميت بماء قراح في الثالثة أي خالص من السدر والكافور وغيرهما، والجمع أقرحة.
قراض : قارض مقارضةً وقراضاً، أيضاً اعطاه قرضاً، والقراض هو المضاربة (انظر مضاربة).
قِران : لغةً هو الجمع، ومنه القِران بين الزوجين أي الجمع على الزوجية.
واصطلاحاً: القِران في القراءة: هو أن يقرأ سورة مع السورة الواجبة.إلى الفهرس
وحج القران: هو وظيفة من كان حاضري المسجد فعليه حج قران أو يحج حج إفراد، ويمتاز عن غيره بأنه يصطحب معه الهدي عندما يذهب للحج.
قُرَشِيّ : هو المنتسب إلى قُريش، القبيلة التي ينتمي إليها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم).
قَرْض : الدين، وعقد القرض مفاده إعطاء الغير مالاً على أن يردّه فيما بعد، فيكون أحد أسباب الدين.
قُرْعَة : هي الطريقة التي يحدّد بها توزيع السهام وفض النزاعات، فمثلاً إن أراد القرعة لتوزيع الأرض، فيقسمها سهاماً ويكتب كل سهم على ورقة، ويأخذ كل شخص سهماً فما كان قد سحبه هو له.
قَـرْن : هو العظم الذي ينبت في رأس البهائم، أيضاً هو لحم زائد ينبت في الفرج وهو العفل، وقالوا بل هو عظم زائد ينبت في الفرج.إلى الفهرس
قَرْنُ المَنَاْزِل : هو جبل مشرف على عرفات، وهو ميقات أهل نجد، ويقال له قرن الثعالب.
قُرْح : والجمع قُروح وهو الجرح، أيضاً هو الدُمّل، ومنه قولهم: الجبيرة هي ما يوضع على القرح أو الجرح أو الكسر.
قرِيْنَة : لغةً تطلق على الملازم للشيء، ومن هنا قالوا للزوجة قرينة، أيضاً هي العلامة.
واصطلاحاً: القرينة في العقد، هي ما يتوجه العقد إليها ويبتنى عليها، وتسمى بالشرط الضمني، وهي قسمان:
عامة: وهو العرف العام، بحيث لو ابتنى العقد على أمر متعارف عند عامة الناس لكان هذا شرطاً.
وخاصة: وهو ما يكون بين المتعاقدين فقط، لكن لم يذكر صريحاً ضمن العقد، غايته ابتنى العقد عليها.
قَسَامة : لغةً: هو الحسن، أو الهدنة، أو الجماعة يقسمون على حقهم وغير ذلك.إلى الفهرس
واصطلاحاً: هي أن يُقسم عدد من الأشخاص لإثبات شيء، ويختلف العدد باختلاف الحالات، ففي القتل هم خمسون يحلفون على المدعي عليه أنه القاتل، ولها شرائط تذكر في محلها.
قِسْمة : من قسّم، وقسّم الشيء إذا جزّأه أجزاءاً، وقسمة التركة هي توزيعها على الورثة.
قِصَارة : قصر الثوب قَصْراً وقصارة (بالفتح) دقة مبيضة، والقِصارة (بالكسر) حرفة القصّار، والقصّار هو المبيّض للثياب.
قِصَاص : لغةً القِصاص هو أخذ الدائن من مال المدين بمقدار دينه عوضاً.
أو معاقبة الجاني على ما جناه، وهو بهذا المعنى مستعمل اصطلاحاً، وإقْتص إذ أخذ القِصاص.
قُصَاص الشَعَر : بضم القاف أو فتحها هو منبت الشعر مما يلي الوجه.إلى الفهرس
قَصْدُ الجُزْئِيَّة : في الصلاة، وهو أن يأتي بالفعل فيها بنية أنه جزء منها، سواء قصد كونه جزءاً مستحباً أو واجباً.
قصور : (انظر قاصر).
قَصِيل : قصَل الحنطة إذا قطعها، فهو قصيل، والقصيل هو ما يقطع من الزرع وهو رَطب (أخضر) ويُجعل علفاً للحيوانات.
قضاء : (انظر قاضي).
قَطَائع : إقْتَطَع يَقْتَطِع إقْتِطَاعاً، واقتطع الشيء لنفسه خصّه به. وقطائع الملوك هي الأمور التي يختص الملوك بملكها لهم، وهذه الأمور لو غُنمت في الحرب فتدخل تحت الأنفال التي يملكها الإمام.إلى الفهرس
قَطَـاة : واحدته القطا، وهو نوع من الحمام، يعيش في الصحراء، ويقطع مسافات شاسعة ويطير جماعات، بيضه مرقط، وجمعه قطوات.
قَـفَا : هو مؤخر العنق، ومنه قولهم الذبح من القفا، وقد يطلق على مؤخر كل شيء، والجمع أقْفاء.
قِفَار : ومفردها قَفْر، والأرض قَفر أي خالية وميته، وغير عامرة، ودار قفر أي خالية من السكان.
قَلنْسُوَة : ما يُلبس في الرأس، والجمع قلانس وقلانيس.
قُمْقُم : والجمع قَماقِم، وهو وعاء يكون ضيقاً في رأسه.
قَمِيْص : والجمع أَقْمِصَة وقُمْصَان، ولغةً هو اللباس الرقيق يُرتدى تحت الثياب عادةً.إلى الفهرس
وفي الاصطلاح: القميص في الكفن: هو أحد أقسام الكفن الواجبة، ومقداره ما يستر ما بين المنكبين إلى نِصف الساق.
والقميص في الحج، قد يطلق على الرداء (انظر رداء).
قَنْطَرة : ما يُغطى به الرأس، أو ما يُستر به الوجه، والجمع أَقْنِعَة وقُنُع.
قِـنّ : والجمع أقْنان، ولغة هو العبد الذي كان أبواه مملوكاً لمواليه.
واصطلاحاً هو العبد الذي لم يكن له أمل بالحرية، فهو غير المكاتب وغير المدبر وغير أم الولد.
قُنْفُذ : والجمع قنافذ، وهو حيوان بحجم الجرذ عليه شوك كثير يحمي نفسه به، ويصبح عند الخطر كالكرة، ويسمى في بلادنا بـ(كبابة الشوك).إلى الفهرس
قُنُوْت : قَنَتَ قُنُوتاً فهو قَاْنِت، ولغةً هو الخضوع لله عز وجل، والإطاعة.
واصطلاحاً هو الدعاء في الركعة الثانية من الصلاة بعد القراءة، وله مواضع أخرى في بعض الصلوات، وهو مستحب.
قَهْـر : قَهَرَ يَقْهَر قَهْراً، وقهره أي غلبه، وأيضاً فعل الشيء قهراً أي بما هو خارج عن إرادته، فهو غير الإكراه.
قَهْقَهَه : وهو الضحك المشتمل على صوت، وهو مبطل للصلاة، وهو غير التبسم لأن التبسم لا يشتمل على صوت وترجيع.
قواطع سفر : (انظر قاطع).
قَـوَد : أقاد القاتل بالقتيل أي قتله مقابله، فالقود هو قتل القاتل مقابل قتيله.إلى الفهرس
قَـيْء : ما يخرج من المعدة عبر الفم (استفراغ)؛ والقيء عمداً من المفطرات.
قِيَاْدَة : قَاْد يَقُود قِيَادة وقَوْداً، ولغةً، قاد الدابة إذ أخذ بقيادها وسَيّرها، أيضاً هي الجمع بين الاثنين على الحرام، أي على الزنا أو اللواط أو المساحقة، ويقال له قوّاد.
قِيَاْفَة : قَاْف قَوْفَاً وقِيَاْفة، وهي إتباع الأثر.
واصطلاحاً القيافة هي إلحاق الأولاد بأبائهم وأقاربهم، استناداً إلى علامات وإلى شبه بينهم، وهذا كان شائعاً في الجاهلية، لكن نهى عنه الإسلام وجعل موازين شرعية في كيفية إلحاق الأولاد بالآباء مع الجهل.
قَيْـح : هو السائل الفاسد الذي يخرج من الدمل ونحوه، ويُعبر عنه في عرفنا بـ(العمل)، والقيح طاهر، ولا ينقض الوضوء حتى لو خرج من مخرج الإنسان.إلى الفهرس
قَـيْد : لغةً هو الحبل التي يُربط فيه والجمع قُيود وأقياد، واصطلاحاً: القيد في العقد هو الأمر الذي يؤخذ على نحو أنه جزء في العقد، كما لو قال استأجرت الدار مع حديقته، فدخول الحديقة على نحو القيد.
قِـيرْ : أيضاً قَار، نوع من الزفت، والزفت مادة سوداء تُطلى به الشوارع.
قِيْرَاط : مثقال من الوزن يساوي وزن حبة حمص، وقيراط الذهب ما يبلغ (0,18 غراماً) من الذهب لأن كل عشرين قيراط يوازي ديناراً، وبحسب الفضة (0,16 غراماً) من الفضة، لأن كل ستة عشر قيراطاً يساوي درهماً صيرفياً.
قَيْصُوم : نوع من النبت يكثر في البادية، وهو قريب من الشيح، وله رائحة جيدة.
قِيْطَان : والجمع قياطين، وهو النسيج من القطن أو الحرير، يُشتّد مثل الحبل ويزين به الثياب.إلى الفهرس
قَـيِّمٌ : لغةً: الأمر القيم أي الذي له قيمة، والقيم السيدأو المتولي للأمر، ومنه قولهم قيّم الوقف أو القيم على القصر أي الولي الذي يقوم بشؤونهم.
قِيْمِيّ : لغةُ هو كل ما له قدر وثمن، واصطلاحاً: القيمي، هو الذي لا يوجد مثله بالصفات كالعبد والثوب الملبوس والجوهرة، وعند ضمانه تدفع قيمته لعدم وجود مِثل له ويقابله المثلي (انظر مثلي).