القاموس الفقهي
حرف الواو
انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي
وَاْجِب : هو اللازم، وهو أحد الأحكام التكليفية، ومعناه أن الفعل الذين يلزم علينا فعله ولا يجوز لنا تركه.إلى الفهرس
وَادِيْ العَقِيْق : وهو وادي طويل قرب مكة يزيد على أربعة فراسخ، وهو ميقات أهل العراق وكل من مرّ عليه، ثم أن فيه ثلاثة مناطق: المسلخ وهو في أوله، ثم غمرة، ثم ذات عرق. ذكرنا توضيحها في محلّها.
وَاْدي مُحَسِّر : بكسر السين وتشديدها، وهو وادي من حدود منى، وقيل هو بين عرفة ومنى وسُمي كذلك لأن أبرهة كلّ فيه فتحسَّر وأنزل على قومه الحسرات.
وَاْقِعيّ : وَقَعَ يَقَع فهو وَاْقع أي حاصل وثابت.
واصطلاحاً حكم الواقع أو الحكم الواقعي، هو الحكم الذي ثبت بالعلم، كوجوب الصلاة ونحوها، ويقابله الحكم الظاهري الذي ثبت بغير العلم، كما لو ثبت بالظن المعتبر، فالحكم الثابت بخبر الثقة حكم ثبت بظن معتبر فهو حكم ظاهري.
وتْـر : لغةً هو الفرد.إلى الفهرس
واصطلاحاً: صلاة الوِتر هي صلاة مؤلفة من ركعة واحدة، يستحب الإتيان بها بعد نوافل الليل وبعد ركعتي الشفع، وهي النافلة الوحيدة المؤلفة من ركعة واحدة، بخلاف النوافل الأخرى التي الأصل فيها أن تكون من ركعتين، وهي من أهم الصلوات، وقد كانت واجبة على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
وَتِيْرَة : لغةً هي المداومة على الشيء، أو هي الطريقة المطّردة.
واصطلاحاً: هي نافلة مؤلفة من ركعتين من جلوس، ويستحب الإتيان بهما بعد صلاة العشاء، وتُسمى أيضاً بنافلة العشاء.
وَثَنِيَّة : هي مِلّةَ الكافرين الذين يعبدون الأوثان، والأوثان جمع وَثَن وهو الصنم الذي يعبدونه.
وجدان : وَجَد يَجِاِّ وِجداناً، ووجد الضالة إذا عثر عليها، وقول الفقهاء ثبت لديه الأمر بالوجدان، أي حصّل الأمر بنفسه بالحس ونحوه، فثبت لديه الهلال بالوجدان أي حصّله بنفسه بالرؤية، وثبت دخول وقت الصلاة بالوجدان إذا علم ذلك من خلال رؤية الشمس ونحوها مما يدل على دخول الوقت.إلى الفهرس
وُجُوْب : (انظر واجب).
وُجْوْهُ البِّر : البِّر لغة هو الخير، ووجوه البر هي وجوه الخير التي فيها طاعة لله تعالى ورضا، كالتصدق على المساكين، وعلى أهل العلم، وكبناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية العامة ونحو ذلك.
وَحْشَة : الوحشة ضد الاستيناس، وصلاة الوحشة هي صلاة تُستحب ليلة دفن الميت، تُصلى وتُهدى إليه، وكيفيتها: يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي، وفي الثانية القدر عشر مرات، وبعد الانتهاء يقول: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد واهدِ ثواب هذه الصلاة إلى قبر فلان. وسميت بصلاة الوحشة، لأنها تُصلي من أجل دفع الوحشة التي تحصل للميت في الليلة الأولى.
وَحْشِيّ : لغة هو الجانب الأيمن من كل شيء، أيضاً هو الحيوان غير الأليف، ويُسمى حيواناً برياً، وإنما سُمي كذلك لأنه يستوحش عن الناس فيقال له عندئذ وحش، ووحشيّ.إلى الفهرس
وَدْعِي : هو الذي يحفظ المال لمن طلب منه ذلك، فهو أحد طرفي عقد الوديعة.
وَدْي : بفتح الواو وتسكين الدال، أو وَدِّي بتشديد الدال مع فتحها، وهو سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو ليس نجساً، ولا يوجب غسلاً ولا وضوءاً.
وَدِيْعَة : عقد مفاده الإِئتمان في الحفظ وتسمى عرفاً بالأمانة، والجمع ودائع، وعقد الوديعة جائز، فيجوز فسخه من الطرفين.
وَذْي : مادة بيضاء لزجة، تخرج من القبل بعد خروج المني، وهو طاهر ولا ينقض الغسل ولا الوضوء.
وَرْس : نبت أصفر يزرع باليمن، له ثمر مغطاة بغدد حمر، يُستعمل للصبغ.إلى الفهرس
وَرَقْ نَقْدِيّ : هو الأموال المتعارفة في أيامنا، كالليرة والريال، والجمع أوراق نقدية.
وَرِك : أو وَرْك بتسكين الراء، وهو الجزء الذي فوق الفخذ، وهما وَرِكَان، والجمع أَوْرَاْك.
وَزَغ : والأنثى وَزَغَه، حشرة زاحفة كريهة المنظر، أبرص، لذا يُسمى في عرفنا "أبو بريص".
وُسْطَى : لغةً هي المعتدلة بين شيئين، واصطلاحاً الصلاة الوسطى هي الصلاة التي يتأكد استحباب المحافظة عليها في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}(اليقرة/ آية238). وهي عند المشهورة صلاة الظهر وقيل غير ذلك.
وَسْواْسِي : لغةً هو من اعترته الوساوس والأوهام.إلى الفهرس
واصطلاحاً هو من كثر شكّه إلى حدّ فاحش وتحديد ذلك يرجع إلى العرف، وحكم الوسواسي أن لا يعتني بشكه في العبادة.
وِصَاْل : وَاصَل وِصَالاً، لغةً ضد هجره.
واصطلاحاً: صوم الوِصال هو أن يصل صوم النهار مع الليل إلى اليوم الذي بعده وهو بهذا المعنى محرم.
وَصِيّة : هي ما يتركه الإنسان ليعمل به بعد موته، والجمع وَصَاْيا، وهو مُوْصى، والمشرف على تنفيذ الوصية يسمى بالوَصِيّ، وإن أوصى لأحد بمال فهو موصى إليه، والمال موصى به.
وَضْعِي : الحكم الوضعي هو كل حكم غير تكليفي، كالحكم بجزئية الركوع للصلاة وكالحكم بصحة العمل أو فساده، ونحو ذلك، وقيل في تعريفه غير ذلك فالمسألة موضع خلاف بين الأصوليين. إلى الفهرس
وُضُوْء : أصلة من الوضاءَة وهو النظافة. والوضُوء شرعاً هو الطهارة المخصوصة التي يرفع بها الحدث الأصغر.
وَضُوء : بفتح الواو، هو الماء الذي يُتوضأ به.
وَضِيْئَة : من وَضُؤ، يَوْضُؤ وَضَاءَةً فهو وَضِيْء وهي وَضِيئة، وهي الجميلة النظيفة والحسنة، ومنه قولهم يستحب اختيار الوضيئة لمن أراد إرضاع ولده.
وَطْء : وَطِئُ يطَؤ وَطْأً، وطء الأرض إذا وضع رجله عليها ووطء الفرس إذا اعتلاها. ووطء زوجته إذا جامعها وإنما سمي بالوطء لأن الجماع فيه استعلاء.إلى الفهرس
وَطءُ الشُّبْهَة : هو أن يجامع المرأة ويطأها، وهي محرمة عليه، مع جهله بأنها زوجته أو مع جهله بالحكم، ونحو ذلك مما يجعله معذوراً شرعاً في فعله.
وَطَـن : لغةً هو المكان الذي يُقيم فيه الإنسان، والجمع أوطان، ومنه قولهم أوطَن المكان أي اتخذه وَطَنْاً.
واصطلاحاً: الوطن هو المقر الدائم للمرء ويجب فيه الصلاة تماماً، وهو قسمان: وطن عرفي، وهو الذي قصد التوطن فيه ثم أقام فيه مدة عرفية كافية لصدق التوطن عرفاً فيه، ولا يحتاج لملك فيه أو لشيء آخر. ووطن شرعي، وهو أن يقصد التوطن فيه أم لا، لكنه حكم الوطن الشرعي مختلف فيه.
وَقْـف : وَقَف وَقْفا، ولغةً وقف الماء سكن وركد، ووقف فلان إذا سكن.إلى الفهرس
واصطلاحاً هو حبس العين وتسبيل منفعتها. وهو إمّا عام كالوقف للفقراء، أو خاص كالوقف لفلان، وهو على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكاً للموقوف عليهم، أو على نحو المصرف كأن يقف على أن يصرف النماء على الموقوف عليهم.
وَكَاْلَة : أو وِكَاْلَة بكسر الواو على لغة أخرى، وهي من وَكَّلَ يُوَكِّلُ تَوْكِيلاً، وهي لغةُ التعويض.
واصطلاحاً: مأخوذة من هذا المعنى، فهي عقد يُعهد فيه إلى آخر لينوب عن الشخص الموكِّل في عملٍ ما، ويُسمى النائب موكِّلاً ووكيلاً، ويُسمى الاتفاق بينهما وكالة، وعقد الوكالة جائز فيجوز فسخه من الطرفين.
وَلاَء : لغة هي القرابة والنصرة، أيضاً هي التتابع.
واصطلاحاً ولاء العتق هي الصلة الحاصلة بين المولى والعبد المحرر بسبب تحرير المولى له، وبسبب هذا الولاء يصبح المولى من ورثة العبد المحرّر إذا مات ولم يكن له ورثه غيره.إلى الفهرس
وأيضاً قولهم يأتي بالتكبيرات قبل الصلاة ولاءاً أي تتابعاً، فهو بحسب المعنى الثاني.
وَلِـيّ : لغةً هو من يقوم بأمر ما، أيضاً هو الناصر والمعين.
واصطلاحاً : وليّ الطفل أو المجنون هو المشرف عليهما بحيث لا ينفذ تصرفهما إلاّ بإذنه، وهو الأب والجد فإن فقدا فالوصي فإن فقد فالحاكم الشرعي.
وليّ الوقف : هو الذي يتولى أمر الوقف وأمر التصرف فيه.إلى الفهرس
وولي الميت هو الذي بيده أمر تجهيز الميت، فلا يجوز لأحد تجهيزه إلاَّ بإذنه، وأيضاً ولي الميت الذي يجب عليه قضاء الصلاة والصوم عن أبيه وهو الولد الذكر الأكبر للميت .