القاموس الفقهي
حرف الياء
انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي
* * * |
* * * |
* * * |
يائِسَة : يَئس يَيْأس يَأْساً، فهو يَاْئس وهي يَاْئِسَة، ولغةً: اليأس هو انقطاع الأمل.إلى الفهرس
واصطلاحاً: اليائسة هي التي وصلت إلى سن لم تعد ترى معه دم الحيض، وإنما سميت كذلك لأنها يأست عن رؤية الدم.
يَاْقُوْت : واحدته ياقوتة والجمع يَوَاقِيْت، وهو حجر كريم، لونه شفّاف مُشرّب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، والكلمة معرّبة.
يَتِيْـمْ : يَتُم يَيْتَم يُتْمَاً فهو يتيم والجمع أيتام ويتامى، وهي يتيمة والجمع يتامى ويتائم، واليتيم هو من فقد أبوه قبل البلوغ، وقالوا إن مات الأب فقط فهو يتيم، فإن ماتت الأم فقط فهو عَجِي، فإن ماتا معاً فهو لطيم.
يَحاْمِيرْ : جمع يحْمور وهو حيوان من فصيلة الغزلان، وهو حيوان لبون ومجترّ ويجوز أكله؛ وقيل هو حمار الوحش.
يَرْبُوع : حيوان بحجم الفأرة، ذنبه وأذناه أطول منها وكذا رجلاه، والجمع يرابيع، وقد يُطلق عليه عند العرف لفظ الجربوع.إلى الفهرس
يَقِيْن : يَقِن يَيْقَن يَقِيْناً، وهو القطع بالشيء والعلم به بحدٍّ لا يشوبه شك.
يَوْمُ التَرْوِيَة : هو الثامن من ذي الحجة (انظر تروية).
يَوْمُ دَحْوُ الأرْض : هو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وسمي كذلك لأن فيه دُحيت الكعبة عن الماء.
يَوْمُ الشَّك : هو اليوم المرددّ بين كونه الأول من شهر رمضان أو الثلاثين من شهر شعبان، أيضاً اليوم المردد بين كونه الثلاثين من شهر رمضان أو الأول من شوال.
يَوْمُ المَبْعثْ : هو اليوم السابع والعشرين من رجب، وهو اليوم الذي بُعث فيه النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رسولاً للعالمين.إلى الفهرس
يَلَمْلَم : واللملم، هو جبل قريب من مكة فيه مسجد لمعاذ بن جبل، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمرّ من هناك.
يَمِيْن : لغة ضد اليسار، أيضاً هي اليد اليمنى، والجمعُ أيْمُن وأَيْمَان، أيضاً اليمين لغة هو الحلف وإنما سمّي كذلك لأنّهم كانوا في الجاهلية عند الحلف يضرب كل واحد منهم يمينه على الآخر حتى غلب عليه إطلاق اليمين.
واصطلاحاً هو الحلف بالله تعالى بأسمائه أو بصفاته، وهو لازم لا يجوز حنثه.
يَمِيْن غُمُوْسْ فَاْجِرة : هي الحلف على وقوع أمرٍ ما كذباً وافتراءاً، أو هي الحلف على حق امرئ كذباً وافتراءاً، وهي محرمة بل من الكبائر، وإنما سميت كذلك لأنها تغمس صاحبها بالفجور.
يَمِيْنُ مُنَاْشَدَة : هي اليمين لحث الغير، كأن يقول لله أفعل كذا أو اترك كذا؛ ولا يجب على الحالف ولا على المحلف له أن يعملا بها.إلى الفهرس
يَمِيْن إخْبَاْر : هي أن يحلف على وقوع أمر أو عدم وقوعه، وهو جائز لكنّه مكروه.
يَمِيْنُ اسْتِظْهَاْر : هي اليمين التي تُضّم إلى البيّنة في بعض الحالات، من أجل الاستظهار والإحتياط، كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينّه فلا تكفير، ويحتاج معها ليمين، بخلاف باقي فروع الدعاوى التي تُلغى فيها البينّة.
يَميْن بَراءة : هي أن يحلف ويعلق الأمر على البراءة من الله ورسوله (صلى الله عليه آله وسلم) كأن يقول إني بريء من الله أو من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو منهما معاً إن فعلت كذا، وهي بهذا المعنى محرمة، أو يعلقها على البراءة من شخص، كأن يقول إني بريء منك إن فعلت كذا .إلى الفهرس