القاموس الفقهي

حرف التاء

انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي

  تَـــال

تَاْسُوْعَاء

  تَـأْدِيب

  تـأْخير

تـَأْبير

تَبْعِيْض

تَبـرُّعي

تَبْـذِيـر

تَــأَوُّه

تَـأْميـن

تِجَـاْرَة

تَثَـاؤُب

تُتُــن

تَتُمّ بِهِ الصَّلاَةْ

تَبِيْـع

  تَجْوِيـْد

  تَجَشـّؤُ

  تَجْسِيـم

  تَجَاهُر بالفِسْق

تَجَـاْفِيْ

  تَحْمِيْـد

  تَحْلِيـل

  تَحِّلُه الحَيَاْة

  تَحْكِيـْم

 تَحْجِيـر

تَخْلـيل 

  تَخْلِيـة

  تَخَلِّـي

  تَحْنِيْـط

  تَحَنُّـك

  تَدْرِيجي

  تَدْبِيـر

  تَدَاْخُـل

  تَخْيِيري

  تَخْمِيـن

  تَرَاْمِي

  تَراْفُع

  تَرَاخِي

 تَذْكِيْـة

  تَدْلِيـس

  تِـرِكَة

  تَـرْقُوة

 تَرَشُّـح

 تَرْتيـل

 تَرْتِيْـب

  تَزْرِيق

  تِرْيَاك

  تِرْيَاق

  تَرْوِيَة

 تُرُوْك عِبَاْدِيَة

  تَسْرِيح

 تَسْبِيْـل

  تَسْبِيْح

  تَسْبِيْب

  التْسَاْمُح فِي أَدِلَّة السُنَن

  تَشْرِيق

  تَشَاح

 تسْمِيْل

 تَسْمِيْت

  تَسَكُّع

  تَطَوُّق الهلال

  تَصْوِيْر

  تَصْرِيْح

  تَشْيِيع

  تَشْرِيْك

  تَعْدِيّل

  تَعَدِّد مَطْلُوب

  تَعَدِّي

  تَظْليْل

  تَطَوُّع

تَعَسُّر 

  تَعْزِيْر

  تَعْرِيْف

  تَعْرِيْض

 تَعَذَّر

 تَعْلِيْق

  تَعْقِيْب

  تَعْفِيْر

  تَعَرُّب

  تَعْصِيْب

  تَفَاضُل

  تَفَاْخُر

  تَغْلِيْظ

  تَغْرِيْب

  تَعَيُّنِي

  تَقَبُّل

  تَقَاْطُر

  تَفَصِّي

  تَفْرِيْط

  تَفْخِيْذ

  تَكْبِيرَة الإِحرَام

  تَقِيَّة

  تَقْلِيد

  تَقْصِير

  تَقْدِيْرِي

تَلَذُّذ

 تَلْبِيَة

  تَكْلِيف

  تَكْفِير

 تِكَّـة

  تِمْثَال

  تَمَتّع

  تَلَقِّي الرُكْبَاْن

  تَلْقِيْح

 تَلْفِيْق

  تَنْجِيْم

  تَنَجُّز

  تَمْييز

تَمْلِيْك

  تَمَطِّي

تَنْكِيْل 

  تَنَفُّل

  تَنْعِيم

  تنزيل الأوراق

  تَنَحْنُح

  تَوْرِية

توَرُّك 

  توَاْرُد الشَّهَاْدة

  تَواْتُر

  تَهْلِيْل

* * *

تَوْفِير

تَيَمُّم

تَوْلية

تَوْسِعَة على العِيَاْل

إلى فهرس الأحرف


تـَأْبير : من أبَّر يُؤّبِّر تَأْبيرا، والنخل أُبر فهو مُؤَبَّر، وتُلفظ مخفّفة (أبَرَ)، والأبر هو التلقيح بأن يُؤخَذ اللقاح من ذكر الثمر لانثاه، والفاعل يُسمى بالمؤبر.إلى الفهرس

تـأْخير : لغة من أًخَّر يُؤخِّر تَأْخيراً وهو الإبطاء والتأجيل، واصطلاحاً: خيار التأخير: هو فيما إذا باع لشخص عيناً، ولم يقبض ثمنه ولم يدفع العين، فللبائع الانتظار لثلاثة أيام فإن أتى فهو، وإلاّ فله حق بفسخ العقد.

تَـأْدِيب : أدّب يُؤّدِب تَأْدِيْباً، أي فعل ما يجعله مهذباً وحسن الأخلاق؛ وأيضاً هو عقاب الغير لجعله مهذباً.

تَاْسُوْعَاء : اليوم التاسع من شهر محرم.

تَـــال : صِغار النخل .

تَـأْميـن : أَمَّن على دعائه أي قال آمين فهو تأمين.

وعقد التأمين اتفاق بين الشخص والشركة على أن يدفع قسطاً معيناً مقابل ضمان الشركة ما يصيبه من مرض أو خسارة على أمواله بحسب الاتفاق.إلى الفهرس

تَــأَوُّه : من تَأَوَّه تَأَوُّهاً إذ قال آه ، ويقال أيضاً أوَّه.

تَبْـذِيـر : من بَذَّر يُبَذِّر تَبْذيراً وهو صرف المال فيما لا يحتاج إليه.

تَبـرُّعي : من تَبَرَّع يَتَبَرَّع، أي أتى، بما لا يجب عليه، فالعمل التبرعي هو العمل الذي يتفضل به دون إرادة العوض. والصلاة التبرعيّة هي الصلاة غير الواجبة وكذا الصوم التبرعي.

تَبْعِيْض : بَعّض يُبْعِّض تَبعِيضاً، وبَعّض الشيء جزأه. واصطلاحاً التبعيض في التقليد هو أن يقلد مرجعاً في بعض الفتاوي ويُقلد آخر في البعض الآخر.

والتبعيض في الصفقة هو أن يدفع أحد المتعاقدين بعض ما عليه ولا يدفع الباقي لعذر أو غيره، وهذا يوجب الخيار للطرف الآخر فإمّا أن يفسخ العقد أو يرضى به، لكن يَدفع عوض ما أخذه دون ما لم يأخذه.إلى الفهرس

تَبِيْـع : هو التابع، فالتبيع في السفر هو التابع، والتبيع من البقر هو ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية، والجمع أَتْبِعَة وَتَبَائِع وتِبَاع وجمع الجمع أَتَابع وَأَتَابِيْع، وقيل أنه سُمّي كذلك لأنه يتبع أمّه في المرعى أو لأنه تبع قرنُه أذنَه.

تَتُمّ بِهِ الصَّلاَةْ : الثوب الذي تتم به الصلاة هو كل ثوب كافٍ لستر العورة الواجب سترها في الصلاة ولو لم يستر به فعلاً، وما لا تتم به الصلاة هو ما لا يكفي لستر العورة لوحده كالجورب (الكلسات)، والحزام، والقبعة ونحو ذلك، وهذا معفي عن نجاسته في الصلاة.

تُتُــن : وهو كلمة تركية ومعناه الدخان والتبغ.

تَثَـاؤُب : من تَثَاْءَب يَتَثَاْءَب تَثَاْؤُباً ويقال ثُؤَبَاء، وهي حركة للفم غير إرادية نتيجة الكسل أو النعاس.إلى الفهرس

تِجَـاْرَة : إتَّجَر يَتَّجِر، أو تَجَر يَتْجِر أو تاجر يُتَاجِر، وهي حرفة البيع والشراء، وتقليب المال لغرض الربح، ومن يقوم بذلك يُسمى تاجراً.

تَجَـاْفِيْ : تَجَافى يَتَجَافَى تَجَافِيْاً، وتجافى عنه أي بعد، وتجافى في سجوده باعد بين عضُديه وجنبيه.

واصطلاحاً التجافي أثناء التشهد في الجماعة هو أن يجلس واضعاً باطن كفيه على الأرض، ويرفع ركبتيه.

تَجَاهُر بالفِسْق : من تجاهر يَتَجَاهر تجاهراً أي أظهر وأبان، والتجاهر بالفسق أن يكون ممن يفعل المعصية في العلن، وهذا تجوز غيبته في الذنب المتجاهر به دون غيره.

تَجْسِيـم : تَجَسَّم يَتَجسَّم، وجَسَّم يُجَسِّم، والتجسيم هو جعل الشيء ذا جسم، فتجسيم الحيوان مثلاً هو تصويره بشكل تمثال ونحوه ممّا له جسم من طول وعرض.إلى الفهرس

تَجَشـّؤُ : تَـجَشَّـأ يَتَجَشَّأُ تَجَشُّؤاً، ويقال الجُشَاء والجُشَأة، وهو الصوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. وهو غير مفطر بالنسبة للصائم.

تَجْوِيـْد : جَوّد يُجَوِّد تَجْوِيْداً، وجوّد الشيء أي أجاده وأتقنه، والتجويد في القرآن هو القراءة له مع مراعاة قواعد خاصة. والتجويد ليس واجباً في قراءة القرآن في الصلاة.

تَحْجِيـر : من حَجًّر يُحَجِّرُ تَحْجيْراً، وحجّر الأرض: وضع على حدودها أعلاماً بالحجارة ونحوها لحيازتها، ويقَال له مُحتَجِّر، وله حق الأولوية في تملك الأرض المحجَّر عليها، فلا يجوز لأحد مزاحمته فيها.

تَحْكِيـْم : حَكَّم يُحَكِّمُ تَحْكِيْما، وحَكّم فلاناً في الأمر أي جعله حكماً؛ واصطلاحاً قاضي التَحكيم هو الذي ارتضاه المتخاصمان حكماً لهما في الخصومة.إلى الفهرس

تَحِّلُه الحَيَاْة : هي الأجزاء التي فيها حياة، بحيث يشعر بالألم فيها لو قطعها كاللحم والجلد. والأجزاء التي لا تحلها الحياة هي عكس ذلك بحيث لا يشعر بالألم فيها لو قطعها، كالشعر والظفر والعظم.

تَحْلِيـل : لغةً، تحليل الجملة بيان أجزائها ووظيفة كل منها؛ وتحليله من الشيء جعله في حلّ منه، ومنه تحليل الأب ولده من اليمين أي جعله في حلِّ منه.

واصطلاحاً التحليل هو عقد بين مالك الأمة وبين آخر تُصبح الأمة بموجبه محللّة عليه، فيقول المالك مثلاً: أحللت لك أَمتي، فيجيب الآخر: قبلت.

-وخمس التحليل هو إخراج خمس المال المخلوط بالحرام المجهول مقداره ومالكه. وإنما سًمي كذلك لأنه يصبح المال حلالاً بعد إخراج خمسه.إلى الفهرس

تَحْمِيْـد : حَمَّد يُحَمِّد تَحْمِيداً، وحمد فلاناً أثنى عليه، وأيضاً التحميد هو قول:"الحمد لله".

تَحَنُّـك : من تَحنَّك، والحَنَك لغةً هو باطن أعلى الفم من داخل.

واصطلاحاً هو إدراة طرف العمامة من تحت الحنك إلى أسفل الذقن، وهو مستحب على المصلي الذي على رأسه عمامة، ومستحب في تكفين الميت.

وتحنيك الطفل هو جعل شيء من تربة الإمام الحسين (عليه السلام) في حنكه، عند ولادته، وهو مستحب.

تَحْنِيْـط : من حَنَّط يُحَنِّط تَحْنِيطاً، وهو لغةً حفظ هيكل جسم الميت من التلف، واصطلاحاً هو وضع الحنوط من الكافور على أعضاء سجود الميت، وهو واجب كفائي على المسلمين.إلى الفهرس

تَخَلِّـي : من تَخَلَّى يَتَخلَّى، وتخلّى عن الأمر: تركه، وتخلّى فلان: خرج إلى الخلاء لقضاء حاجته من غائط وبول، وهو مستعمل اصطلاحاً بحسب المعنى الثاني.

تَخْلِيـة : هي الإفراغ، وتخلية المكان إفراغه ورفع اليد عنه.

وتخلية السرب: السرب لغةً هو الطريق، وتخلية السرب هو كون الطريق مأموناً، وهو شرط في تحقق الاستطاعة الموجبة للحج.

تَخْلـيل : تَخلّل يَتَخلّل تَخْلِيْلاً، وخَلّل يُخلل، وهو إخراج ما بقي من الطعام بين الأسنان.

والتخليل في الوضوء والغسل هو إيصال الماء إلى الأماكن المشتملة على شعر من خلال نبشه ونحو ذلك.

وتخلَّل النبيذ أي صار خلاً. وهناك معاني أخرى كثيرة.إلى الفهرس

تَخْمِيـن : خّمَّن يُخَمِّن تَخْمِيْناً، وخَمَن خَمْنَاً، وهو تقدير الشيء بالحدس كأن يقدر ما على النخلة من وزن، ويقال له تخريص أيضاً.

تَخْيِيري : من تَخيَّر يَتَخَيَّر، وهو أن يصطفي ما يريد .

واصطلاحاً الواجب التخييري: هو الواجب الذي له بديل آخر، والمكلّف مخير بالإتيان به أو ببذله، كالكفارة في إفطار يوم من شهر رمضان عمداً فيجب فيها عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين، والمكلف بالخيار بين هذه الثلاثة.

تَدَاْخُـل : من تَدَاخَل يَتَدَاْخَل، وتداخلت الأمور تشاركت ، وأيضاً التبست واشتبهت.

واصطلاحاً: تداخل أسباب الغسل والوضوء أي اشتراكها بحيث يكفي عنها غسل أو وضوء واحد.إلى الفهرس

تَدْبِيـر : من دبّر يُدبّر تدبيراً، إذ جعله مدبّراً، (انظر مدبّر).

تَدْرِيجي : من تَدَرَّج يَتَدرّج تَدْرِيجاً، ودرج بالشيء أتى به دفعات، والعلو التدريجي هو العلو الذي يكون بشكل درج، وبشكل مستقيم.

تَدْلِيـس : دَلَّس يُدَلَس تَدْلِيْساً ، ودلس البائع كتم عيب السلعة عن المشتري.

ودلس فلانٌ عليه في الزواج أي كتم له عيب الزوجة، فهو مُدلِّس.

وخيار التدليس هو ثبوت حق فسخ العقد لمن دُلس عليه العيب.

تَذْكِيْـة : تذكية الحيوان، أن يستند موته للطريقة الشرعية .(انظر مذكى).

تَرَاخِي : تَرَاخَى يَتراخى، وتراخى في الأمر أي تأخر وأبطأ. إلى الفهرس

واصطلاحاً الحق على نحو التراخي أي يجوز الإبطاء فيه ولا يجب الفورية ولا المبادرة في أجرائه.

تَراْفُع : تَرَاْفَع يَتَرافَع تَرَاْفُعاً، وترافع الخصمان إلى الحاكم أي احتكما إليه، وترافع المتهم عن نفسه أمام الحاكم أي دافع عن نفسه.

تَرَاْمِي : مَن تَرامَى يَترَامى تَرَامِيَاً، ولغةً: ترامى القوم: رمى بعضهم بعضاً، وترامى إلى كذا: صار وأفضى، وترامى الشيء تتابع وازداد، وترامى بينهم الشر: انضم بعضه إلى بعض.

واصطلاحاً: ترامي العدول: هو العدول بالصلاة إلى صلاة أخرى ثم العدول مرة ثانية وما فوق؛ كأن يعدل من العصر إلى الظهر ثم من الظهر إلى صبح قضاء وهكذا.

وترامى الضمان هو أن يضمن شخص آخر في دينه، ثم يضمن شخص آخر الضامن الأول ثم يضمن آخر الضامنَ الثاني وهكذا...

تَرْتِيْـب : مِنْ رَتَّب يُرَتِّب ترْتْيباً، ولغةً هو جعل الشيء في موضعه . إلى الفهرس

واصطلاحاً: الترتيب في الظهرين والعشاءين: هو أن يأتي بصلاة الظهر ثم العصر ، وبصلاة المغرب ثم العشاء .

والترتيب في الولاية على الوقف: بأن يكون الولي الأول هو ولي الوقف فإن مات يصبح الثاني هو الولي على الوقف.

والترتيب في أجزاء العبادة بأن يأتي بكل جزء في موضعه المحدّد دون تقديم أو تأخير.

تَرْتيـل : رَتَّل يُرَتِّل تَرْتيلاً، ورتل الشيء نسّقه ونَظَّمه، ورتل الكلام أحسن تأليفه، وأحسن تلاوته، ورتّل القرآن أحسن وجوّد تلاوته.

تَرَشُّـح : تَرَشَّح يَتَرَشَّح تَرَشُّحاً ويقال أيضاً رَشَحَ رَشْحاً ورشحاناً؛ وترشح الماء نضح وسال .

تَـرْقُوة : هو عظمة ناتئة بين ثغرة النحر والعاتق، أي الناتئة على الكتف بجانب الرقبة ، وهما تَرْقُوتان واحدة على اليمين والأخرى على اليسار، والجمع تَرَاقٍ.

تِـرِكَة : هي ما تركه المرء بعد موته ( أنظر أصل التركة ) .إلى الفهرس

تُرُوْك عِبَاْدِيَة : هي الأمور التي يجب تركها أثناء العبادة، كالضحك والأكل وباقي المنافيات للصلاة فيجب تركها أثناء الصلاة، وكالأكل والإرتماس ونحوهما من المفطرات فيجب تركها في الصوم.

تَرْوِيَة : يوم التروية، هو الثامن من ذي الحجة، وسمي كذلك لأنه لم يكن بعرفات ماء فكان يستقون قبل الصعود إليه يوم التاسع كما في الخبر(علل، باب 171، ح1 ص435).

تِرْيَاق : كل دواء لإخراج السم من الجسم.

تِرْيَاك : كلمةفارسية ومعناها الأفيون (انظر أفيون).

تَزْرِيق : في الأصل هي إنْزَرَق يَنْزَرق أي دخل ويدخل؛ والتزريق يستعمل للدلالة على إدخال الدواء بالحقنة أو إخراج الدم بها؛ وهو بهذا المعنى لا يكون من المفطرات.إلى الفهرس

التْسَاْمُح فِي أَدِلَّة السُنَن : هي قاعدة فقهية مقتبسة من النصوص ومفادها: أنه إذا ورد حديث مشتمل على حسب، وعمل به المكلف فقد أدّى مستحباً، وله الثواب المذكور له حتى لو كان الحديث غير صحيح، بل حتى لو تبين انه غير مستحب واقعاً.

ومن ثبتت عنده هذه القاعدة يجوز له ولمقلديه الإتيان بكل أمر مشكوك الاستحباب وبنيّة الاستحباب؛ أمّا من لم تثبت عنده فلا يجوز له ولا لمقلديه أن يأتي بالأمر المشكوك استحبابه بنية الاستحباب بلا بد أن يأتي به بنية رجاء المشروعية والمطلوبية .

وفي ثبوت هذه القاعدة وعدمها خلاف بين العلماء ليس هنا محل بحثه.

تَسْبِيْب : تسَبّب يَتَسَبّب تسْبيْباً، وهو الوصول إلى الشيء بسبب، ومنه قولهم يشترط في الإجارة القدرة على العمل ولو بالتسبيب، أي ولو بأن يأتي الأجير بمن يؤدي عنه العمل.إلى الفهرس

تَسْبِيْح : من سَبَّح تَسْبِيْحاً، وهو قول: "سبحان الله ".

والتسبيحة الكبرى المستحبة في الركوع هي: سبحان ربّي العظيم وبحمده. والتسبيحة الكبرى المستحبة في السجود هي: سبحان رّبيّ الأعلى وبحمده. والتسبيحات الأربع هي: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله والله أكبر.

وتسبيح الزهراء (عليها السلام) هو أن نقول: "الله أكبر" أربع وثلاثين مرة ثم "الحمد لله" ثلاث وثلاثين مرة ثم "سبحان الله" ثلاث وثلاثين مرة على القول المشهور.

تَسْبِيْـل : من سَبَّل يُسَبِّل تَسْبِيلاً، وسبّل الشيء أي أباحه وجعله في سبيل الله تعالى.

تَسْرِيح : يُسَرِّح تَسْريْحَاً ، وسرّح الشيء أرسله، وسرّح الشعر خلَّص بعضه من بعض بالمشط، وسرّح المرأة طلقها وتركها وشأنها. ويستحب تسريح الشعر قبل الحج أي تركه دون حلق.إلى الفهرس

تَسَكُّع : تَسَكُّع لغةً: تَخَبَّط وضلَّ، أو تمادى في الباطل. واصطلاحاً حج التسكع وهو أن يذهب للحج بأي واسطة ولو مع عدم حصول الاستطاعة الشرعية.

تَسْمِيْت : هو ذكر الله تعالى على الشيء، وتسميت العاطس هو الدعاء له، كأن يقول له "يرحمك الله ".

تسْمِيْل : اسْتَمْل تَسْمِيْلاً، وسَمَل سَمْلاً، وسَمَل العينَ فقأها.

تَشَاح : شاحَّ مُشَاحَةٌ، وتَشَاحَّ تشاحاً، وتشاحوا في الأمر تسابقوا إليه، وتشاحوا في المسألة تجادلوا.

تَشْرِيق : أنظر (أيام التشريق).

تَشْرِيْك : تَشَارك يتشارك تَشْريكاً وتشاركا في الأمر: صاروا شركاء فيه، وتشريك الأمر التباسه واشتباهه.إلى الفهرس

واصطلاحاً: التشريك في الولاية أي أن كل من الأولياء على الوقف وغيره بالاتفاق مع الولي الآخر، فلا يُقدم أحدهما على الآخر كما في الترتيب ولا يكون لأحدهما حق نافذ دون الآخر كما في ولاية الاستقلال.

تَشْيِيع : من شَيَّع يُشَيِّع تَشْييعاً، وهو التوديع، وشيّع الزائر إذ خرج معه ليودعه، ومنه تشييع الجنازة وهو المشي وراء الجنازة وحملها إلى القبر.

تَصْرِيْح : صَرَّح يُصرِّح تَصْرِيْحاً، وصَرّح بالأمر أدلى به، وصرّح الشيء انكشف وظهر.

واصطلاحاً الشرط الصريح هو الشرط الذي يُبيّن ضمن العقد بشكل بيّن وواضح، والتصريح في طلب الزواج هو أن يطلب الزواج بشكل واضح وبيّن.

تَصْوِيْر : صَوَّر يُصَوِّر تَصْوِيراً، وصوّر الشيء إذ جعل له صورة مجسمة؛ وقد يُطلق على الرسم أيضاً فيُقال صوّر الشيء إذ رسمه.إلى الفهرس

تَطَوُّق الهلال : من تطوق تَطَوّقاً، وتطوق الشيء إذ صار له طوق، وتطوق الهلال عند بعض الفقهاء علامة على كون الليلة التي شوهد فيها الهلال هي الليلة الثانية للشهر.

تَطَوُّع : من تطَوَّع يَتَطَوَّع تَطَوُّعاً ولغةً تطوع أي لان، وتطوع أي تكلّف الطاعة، وتطوّع بالعبادة أتى بها من دون وجوب عليه.

واصطلاحاً هي بالمعنى الأخير، فالتطوع بالصلاة الصوم هو الإتيان بهما مع عدم وجوبهما.

تَظْليْل : تَظَلَّل يَتَظَلَّل تَظْلِيْلاً، إذ جعل نفسه في الظِّل، وهذا ممنوع على المحرم في الحج، (انظر كلمة استظلال).

تَعَدِّي : تَعَدِّي يَتَعَدَّى تَعَدِّياً، وتعدّى على فلان أي ظلمه، وتعدّى الأمر أي تجاوز الحدّ ومنه قولهم إذ تعدّى المستعير أو المستأجر أو غيرها في استعمال العين فهو ضامن أي إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه شرعاً. وأيضاً تعدّى على مال الغير أي أتلفه ظلماً وعدواناً، والتعدّي بهذا المعنى موجب للضمان على المتعدّي . إلى الفهرس

تَعَدِّد مَطْلُوب : هو كون المطلوب أكثر من واحد، كما في الشرط ضمن العقد فالمطلوب الأول هو تنفيذ العقد والمطلوب الثاني هو تنفيذ الشرط، ويقابله وحدة المطلوب كما في العقد الذي ضمنه قيد معين، فالمطلوب هو تنفيذ العقد بقيد معين.

تَعْدِيّل : الْتَعْدِيْل في اللغة من عَدَّل يُعَدِّل إذ وازن، وعدّل الشيء أي أقامه وسواه. واصطلاحاً: تعديل السهام والسهام هي الأقسام- أي جعلها موزونة بحسب حصة كل واحد من أصحاب السهام.

وتعديل الشهود: هي قيام بيّنة على عدالة الشهود.

تَعَذَّر : تَعَذَّر يَتَعَذَّر تَعَذُّراً، وتعذر الشيء إذ شق واستحال الإتيان به.

تَعْرِيْض : عَرَّض يُعَرِّض تَعْرِيضاً، وَعَرَّضَ به، إذ بلغه بفحوى الكلام والتورية، ويقابله التصريح. ويقال له أيضاً المِعْرَاض.إلى الفهرس

تَعْرِيْف : عَرَّفَ يُعَرِّف تَعْرِيْفاً، وهو الإعلام ، ومنه تعريف اللقطة وهو الإعلام بها، وهو واجب على الملتقط لمدة سنة.

تَعْزِيْر : من عَزّر يُعَزِّر تَعْزِيْرَاً، ولغةً: عزّر فلاناً أي لامه وأدبّه، وعزّر فلاناً أي نصره.

واصطلاحاً: التعزير هو العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب بما يراه مناسباً مما دون الحدّ الشرعي، فهو عقوبة غير محدّدة.

تَعَسُّر : تَعَسَّر يَتَعَسَّر تَعَسُّراً، وتعسر الأمر صعب واشتد.

تَعْصِيْب : تَعَصَّب يَتَعَصَّب تَعْصِيْبَاً، ولغةً تعصب أي شدّ العصابة، وتعصب فلان إذ كان ذا عصبية، وتعصّب له أو معه أي نصره.إلى الفهرس

واصطلاحاً: التعصيب في الميراث ، وهو فيما إذ ترك الميت بنتاً واحدة، فلها نصف التركة بحسب السهام وتزيد التركة النصف الآخر، وذهب المخالفون إلى أن الزائد يرثه العُصبة وهو أقارب الميت الذكور، لكن عند الإمامية هذا النصف يرجع إلى البنت بالردّ.

تَعَرُّب : من تَعَرَّب يَتَعَرَّب تَعَرُّباً، ولغةً تَعَرَّب أي تشبه بالعرب، وتعرّب أي أقام بالبادية وصار إعرابياً.

والتعرب بعد الهجرة: كان في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث كان الأعراب في البادية يُقصرون في الأحكام وكانوا بذلك فُساقاً، فكان يهاجر أحدهم إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتوب ويلتزم بما أمر الله تعالى، والتعرب بعد الهجرة كان المراد به الرجوع إلى البادية والإقامة فيها بعد هجرته للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان من الكبائر لأنه يودي إلى العودة إلى الأعراف الموجودة بينهم.

وأمّا الآن فيطلق مجازاً على من أراد الرحيل إلى بلد يقل فيها الدين؛ وهو بهذا المعنى محرم بل ومن الكبائر، نعم يجوز السفر إلى هذه البلاد إذا تيقن من نفسه أنه يبقى على ما هو عليه من التزام.إلى الفهرس

تَعْفِيْر : من عَفَّرَ يُعَفِّرُ تَعْفيراً، وأصله عَفَرَ يعفِر عفْراً، أي مرغه بالعَفْر والعَفَر، والعفر هو وجه الأرض.

واصطلاحاً: تعفير الخدين هو مرغهما بما يَسجد عليه في صلاته، وهو مستحب بين سجدتي الشكر ونحوهما من السجود المستحب.

تَعْقِيْب : عَقَّبَ يُعَقِّبُ تَعْقِيْبَاً، ولغةً عقّب الشيء أتى بآخر بعده.

واصطلاحاً هو الإتيان بعد الصلاة بالدعاء والذكر ونحوهما، وهو من المستحبات.

تَعْلِيْق : عَلَقَّ يُعَلِّقُ تَعْلِيْقَاً، ولغةً: علقّ الثوب على المسمار أي جعله عليه، وعلقّ القاضي الحكم: لم يقطع به برأي، وعلقّ على كلام الغير إذ تعقبه بنقدٍ أو بيانٍ، أو تكميل. إلى الفهرس

واصطلاحاً تعليق العقد هو توقف نفوذ العقد على أمرٍ ما، كما لو قال بعتك إذا جاء فلان، والعقد لا يصح مع التعليق.

تَعَيُّنِي : تَعَيَّن يَتَعَيَّن تَعَيُّناً، وتعيّن عليه الأمر أي لزمه بعينه.

واصطلاحاً: الواجب التعيّني، هو الواجب الذي يلزم على كل مكلف بعينه، كالصلاة والصوم ويقابله الواجب الكفائي الذي يجب على الجميع لكن يسقط عنهم بفعل واحد من المكلفين.

تَعْيِينِي : عَيَّنَ يُعَيِّن تَعْيِيْنَاً، وعَيّن له الأمر أي اختاره له.

واصطلاحاً الواجب التعييني هو الواجب الذي لا بديل له كالصلاة، ويقابله الواجب التخييري وهو الواجب الذي له بديل، كالعتق في كفارة الإفطار في شهر رمضان فهو مخيّر بينه وبين الإطعام أو الصوم.إلى الفهرس

تَغْرِيْب : غَرَّبَ يُغَرِّب تَغْرِيباً. ولغةُ: غرّب في الأرض أمعن فيها فسافر سفراً بعيداً، وغربّ فلان أي ذهب ناحية المغرب، وغربّ الوحش في مغاربها أي غابت في مكانسها، وغربّ فلاناً أبعده ونحاه.

واصطلاحاً هو بحسب المعنى الأخير وهو عقوبة لبعض الجنايات.

تَغْلِيْظ : غَلَّظَ يُغَلِّظُ تَغْليْظَاً، وغَلَظَّ الشيء جعله غليظاً، وغلظ اليمين قواها فهي مغلّظة، وغلظّ القاضي في كلامه شدّد فيه.

تَفَاْخُر : تَفَاْخَرَ يَتَفَاْخَرُ تَفَاخُراً وفَخرَ يَفْخَرُ فَخْراً وفَخَاراً وفَخَارَة أي تباهي، وأيضاً تكبّر فهو فاخِر وفخُور.

تَفَاضُل : تَفَاضَل يَتَفَاضل تَفَاضُلاً، وتفاضل القوم تنافسوا في الفضل، والبيع مع التفاضل أي مع زيادة في أحدهما على الآخر.

تَفْخِيْذ : من فَخَّذَ يُفَخِّذُ تفْخيذاً، ولغةً: فخذّ بينهم أي فرّق، وفَخَذ بالتخفيف فَخْذاً أي أصاب فَخذَه.إلى الفهرس

واصطلاحاً هو إدخال الرجل ذكره بين فخذي من يجامعه دون الدخول في الدبر أو القبل، والتفخيذ لغير زوجته وحليلته محرم وعليه حدّ.

تَفْرِيْط : فَرّطَ يُفْرِّط تَفْرِيْطَاً، وفرَّط في الشيء قصّر فيه وأهمل حتى ضاع وفلت، والتفريط موجب للضمان على المفرّط

ثم إن الفرق بينه وبين التعدي بأن التفريط هو إهمال فقط أمّا التلف فليس من المفرط مباشرة وان كان إهماله هو السبب في ذلك، وأمّا في الثاني فالإتلاف يكون بفعله مباشرةً.

تَفَصِّي : تَفَصَّى يَتَفَصّى تَفَصِّياً، وتفصّى عن الأمر أو عنه إذ تخلص منه.

تَقَاْطُر : تَقَاطَر يَتَقَاْطَر تَقَاطُراً، تقاطر القوم جاءوا أرسالاً ، وتقاطر الماء تتابع ونزل قطرات. والتقاطر بين الماء المعتصم وبين الماء القليل غير كافٍ في حصول الاتصال.إلى الفهرس

تَقَبُّل : تَقَبَّل يَتَقَبَّل تَقَبُّلاً، وتَقبَّل بفلان تكفّل به، وتقبّل الأمر قبله ورضى به.

واصطلاحاً: التقبّل هو أن يأخذ الشريكُ حصة شريكه الآخر من الثمر على الشجر مقابل وزنه معيّنة، يقدرها بعد تخمين حصته بقدرها، مثلاً لو كان ثلث البستان للأول والثلثان الآخر، وخُمِّن الثلثان بمئة كيلو، فيتقبل الأول حصة الثاني على أن يدفع له مئة كيلو من الثمر.

والتقبل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول من كلا الطرفين، ويقع بأي لفظ دلّ على المطلوب بل بالمعاطاة.

تَقْدِيْرِي : قَدَّر يُقَدِّر تَقْدِيْرَاً، ولغةً قدر القيمة إذ بيّن قدرها، وقدر العين بيّن قيمتها، وقدّر فلاناً تمهل وفكّر.

واصطلاحاً: الإذن التقديرية (الفحوى) وهي أن يعلم من المالك الرضا بالتصرف في ماله على تقدير علمه به، (انظر إذن تقديرية).إلى الفهرس

والتغيّر التقديري للماء، إذا لاقى النجاسة بأن يبقى الماء على أوصافه لكن بسبب كون النجاسة قاصرة عن التغيير كالفقاع الفاسد فإنه يشبه الماء فلا يغيره، أو لأن وصف الماء يشبه وصف النجاسة كما لو كانت رائحة الماء تشبه رائحة الميتة ثم وضعت فيه، بحيث لو وضعنا نجاسة أخرى بنفس المقدار بماء طبيعي ونجاسة طبيعية لتغير الماء، فهو لم يتغيّر فعلاً لكن على تقدير غيرنا النجاسة في المثال الأول أو الماء في الثاني فسيتغير. وفي نجاسته خلاف بين العلماء.

تَقْصِير : قَصَّر يُقَصِّر تَقْصِيْراً، ولغةً قصّر في الأمر إذ تهاون فيه، وقصّر الثوب إذ جعله قصيراً.

واصطلاحاً: التقصير في الصلاة هو الإتيان بكل صلاة رباعية ركعتين ركعتين، وهذا واجب في السفر على غير المقيم.

والتقصير في الحج هو أن يأخذ المحرم شيء من أظفاره أو شعره وهو واجب في العمرة بعد السعي، وفي الحج بالمعنى الخاص بعد التضحية.إلى الفهرس

والجهل التقصيري هو كل جهل لا يكون صاحبه معذوراً فيه لإمكانه أن يسأل ويتعلم، ولالتفاته لجهله. والجاهل عن تقصير كالعالم فيجب عليه إعادة ما أتى به ناقصاً.

تَقْلِيد : قلَّد يُقَلِّد تَقْلِيْداً ولغةً: قلدّه القلادة أي جعلها في عنقه، وقَلّده الأمر ألزمه إياه، وتقلّد الأمر احتمله، وتقلد السيف حمله، وقلّد فلاناً نعمةً أعطاه عطاءً أو أسدى إليه معروفاً.

واصطلاحاً: التقليد في الأحكام: هو العمل على طِبق فتوى المرجع وسُمِّي كذلك لأن المكلف بتقليده للمرجع يكون قد جعل أمره في عنق المرجع فهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول. ويُسمى المرجع حينئذٍ مقلَّداً بفتح اللام، والمكلف مقلِّداً بكسرها. والتقليد واجب على كل مكلف ما لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً.

والتقليد في الحج: هو في حج القِران حيث يأتي المكلف بالبدنة ويجعل في عنقها قلادة لتُعرف أنها هدي؛ وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول أيضاً.إلى الفهرس

تَقِيَّة : من اتَّقَى يَتَّقِي تَقِيَّةً، ولغة اتّقى بالشيء إذا جعله وقايةً له، واتّقى الشيء حذره واجتنبه، ومنه قولهم اتّقى الله أي حذره واجتنب معصيته.

واصطلاحاً التقية هي تجنّب العدوّ بإظهار ما يوافقه مع إضمار ما يخالفه من عقيدة ونحوها، وهو واجب في موارد محددّة.

ووضوء التقية هو أن يتوضأ على طِبق مذهب المخالفين منعاً للأذية، وكذا صلاة التقية.

تَكْبِيرَة الإِحرَام : هي التكبيرة الأولى في الصلاة، وهي أحد أركانها الخمسة، (انظر إحرام) وتسمى أيضاً تكبيرة الإِفتتاح لأنه تُفتتح بها الصلاة.

تِكَّـة : والجمع تِكَك، وهي رباط السراويل، وهي مما لا تتم به الصلاة لذا يُعفى عن نجاستها. إلى الفهرس

تَكْفِير : كَفَّر يُكفِّر تَكْفِيْراً، ولغةُ كَفَّر لسيده: انحنى ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه كالركوع تعظيماً له، وكفّر الشيء غطاه وستره وكفّر فلاناً نَسَبه إلى الكفر.

واصطلاحاً: كفّر إذ أدى الكفارة، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي الثاني، لأن في التكفير سترٌ للذنب وتغطية له.

والتكفير في الصلاة هو أن يضع يديه على بطنه وهو (التكتيف)، والتكفير في الصلاة مستحب عند العامة وليس بواجب، لكنه عند الإمامية هو محرم ومبطل للصلاة.

تَكْلِيف : من كَلَّف يُكَلِّف تَكْلِيْفَاً، ولغة كلّف فلاناً بالأمر فرضه عليه، وقد يطلق ويراد منه التفويض.

واصطلاحاً التكليف هو الإلزام بأحكام الله تعالى، والمكلَّف هو الملْزَم بها مع تحقق شرائط التكليف وهي : البلوغ ، والعقل ، والقدرة.إلى الفهرس

والأحكام التكليفية : هي الأحكام الموجّهة إلى المكلّف ولذا سميت تكليفية، وهي خمسة: الوجوب، والاستحباب، والكراهة، والحرمة، والإباحة، ويقابله الحكم الوضعي (انظر وضعي).

تَلْبِيَة : لَبَّي يُلَبِّي تَلْبيَةً، ولغةً التلبية هي الإجابة، وأيضاً التلبية هي أن يقول "لبيك".

ولبيك بمعنى إجابة بعد إجابة.

واصطلاحاً: التلبية في الحج هي قولك :"لبيّك لا شريك لك لبيك"، وبها يُصبح الحاج محرماً.

تَلَذُّذ : تَلَذُّذ يَتَلَذَّذ تَلَذُّذاً، وهو الشعور باللذة، والنظر بتلذذ إلى المرأة الأجنبية حرام، وهو النظر الذي يؤدي إلى الشعور بلذة لذا سمي تلذذاً.

تَلْفِيْق : لفَّق يُلَفِّق تَلفيْقاً، ولغةً لَفَّق بين الأمرين جمع بينهما، ولفّق الكلام موهه بالكذب والافتراء، ولفّق فلانٌ: طلب شيئاً ولم يصل إليه.إلى الفهرس

واصطلاحاً : المسافة التلفيقية، هي ضم المسافة في الذهاب إلى مقدارها في الإياب ويكفي حينئذٍ كون المجموع بمقدار المسافة الشرعية ليتحقق السفر الشرعي، فهي مأخوذة من المعنى اللغوي الأول.

ومنه التلفيق في أيام الإقامة أو أيام الحيض ونحوهما.

تَلْقِيْح : لَقَّح يُلَقِّح تَلْقِيْحَاً، ولقح النخلة أي أبّرها (انظر تأبير)، ولقّح الفحل الإبل إي أدخل ماءه فيها.

تَلَقِّي الرُكْبَاْن : التلقّي هو الملاقاة، والركبان من رَكب ركوباً، وركب الشيء أي علاه، وركبه الدين كثر ولم يستطع أداؤه، وركب فلان رأسه مضى على غير هوى، واسم الفاعل راكب والجمع ركاب وركبان وركوب.

واصطلاحاً الركبان كناية عن قوافل التجارة، فتلقي الركبان هو ملاقاة القافلة، للشراء منها، وتلقي الركبان قبل وصولها إلى البلد مكروه.إلى الفهرس

تَمَتّع : تَمَتَّعَ يَتَمَتَّع تَمتُّعَاً، ولغةً تمتّع بكذا دام له وسُرّ به.

واصطلاحاً حج التمتّع وهو وظيفة من كان بينه وبين مكة أكثر من ستة عشر فرسخاً (88 ك) على قول، ويُضمّ إليه عمرة التمتع فيجب الجمع بينهما، وأمّا كيفيتهما فمذكورة في محلها. ومما قيل في سبب تسميتها انه بعد إنهاء العمرة والتقصير يحّل له التمتع بالنساء إلى أن يحرم للحج.

تِمْثَال : والجمع تماثيل، وهو الشيء المصوّر بشكلٍ مجسم، وقد يُطلق على كل صورة ولو لم تكن مجسّمة. وصنع التماثيل لذوات الأرواح محرم، لكن اقتناؤها والتجارة بها لا تحرم وإن كرهت.

ثم ان التمثال غير الصنم لأن الصنم هو ما أعدّ للعبادة لذا يحرم اقتناؤه والتجارة به، بل تجب المبادرة إلى إتلافه.

تَمَطِّي : تَمَطَّى يَتَمَطَّى تَمَطِّيَاً، والمعنى مدّ، ومثله مطّ مطّاً ومطّ يديه إذ مدّهما.إلى الفهرس

تَمْلِيْك : من مَلَّكَ يُمَلِّكُ تَمْلِيّكَاً، ولغةً: ملّك فلاناً الشيء جعله مالكاً عليها وأعطاه إياها.

واصطلاحاً: هو بحسب هذا المعنى فإعطاء العين على نحو التمليك بأن يصبح المُعطي مالكاً لها ويقابله الإعطاء على نحو الإباحة (انظر إباحة).

تَمْييز : مَيَّزَ يُمَيِّزُ تَمْييزاً، ولغةً ميّز بين الشيئين إذ فرق بينهما.

واصطلاحاً المميز هو الصبي الذي بلغ سناً يقدر فيها على تمييز الأمور عن بعضها، ويميّز بالتالي كلامه ويكون قاصداً لما يقول. ولهذا السبب حكم كثير من الفقهاء بصحة عبادته لأن القصد فيها متحقق، والناظر المميز. هو المميز أيضاً؛ ويقابله الناظر غير المميّز كالمجنون أو الصغير أو الحيوان.

تَنَجُّز : تنجَّز يَتَنَجَّز تَنَجُّزاً، وهو لغةً الإتمام والانتهاء.

واصطلاحاً : التنجّز في العقود هو كونها تامةً غير معلقة على أمر.إلى الفهرس

وتنجّز التكليف هو التكليف التام الشرائط، لذا مخالفته لا عذر فيها.

تَنْجِيْم : نجَّم ينجِّم تَنْجِيمَاً، ولغةً نجّم إذ راقب النجوم بحسب أوقاتها.

ونجّم الشيء قسّطه أقساطاً، ومن هذا المعنى الأخير قول الفقهاء في العبد بأنه يدفع قبل النجم أي الوقت المحدّد لدفع القسط.

واصطلاحاً التنجيم هو بحسب المعنى الثاني أي الإخبار بأمور غيبية تبعاً لحركات النجوم، وهذا محرم، ويحرم دفع الأجرة للمنجم أيضاً والأجرة سحت.

تَنَحْنُح : تَنَحْنَح يَتَنَحْنَح تنحنحاً، ونحنح إذ ردّ في جوفه صوتاً كالسعال، ونحنح السائل أي ردّه رداً قبيحاً.

واصطلاحاً التنحنح في الصلاة هو بحسب المعنى الأول وهو مبطل إذا أدّى إلى خروج حروف، وإلاّ فلا. إلى الفهرس

تنزيل الأوراق : هو أن يكون لشخص مالٌ على ثاني، فيأخذ من ثالث مقداراً أقلّ منه، على أن يأخذ الثالث من المدين (الثاني) المال كلّه.

تَنْعِيم : هو أحد المواقيت المشتمل عليها أدنى الحلّ (راجع أدنى الحلّ) وهو أقرب أطراف الحلَّ إلى مكة، وقيل بينه وبين مكة أربعة أميال، ويُعرف بمسجد عائشة.

تَنَفُّل : تَنَفَّلَ يَتَنَفَّل تَنَفُّلاً، ولغةً تنفّل أي أخذ زيادة، والنافلة هي الزيادة. واصطلاحاً هو الإتيان بالنافلة، وسميت نافلة لأنها زائدة على الواجب.

تَنْكِيْل : نكَّلَ يُنَكِّل تنكِيْلاً، ونكّل به عاقبه بشدة، ونكل الشيء قيّده؛ ونكل فلاناً عن الشيء حرفه عنه.

والتنكيل بالمعنى الأول موجب لعتق العبد، فإذا نكّل السيد بعبده تعتق قهراً.إلى الفهرس

تَهْلِيْل : ممن هَلَّل يُهَلِّلُ تَهْلِيْلاً، وهلّل إذ قال لا إله إلاّ الله، وهذا المعنى الأخير هو مراد الفقهاء.

تَواْتُر : تَوَاتَرَ يَتَوَاتَر تَوَاتُرَاً، وتواتر الخبر أي نقله جماعة كثيرة يمتنع اتفاقهم على الكذب، والتواتر حجة يمكن الاعتماد عليه لأنه يفيد العلم.

توَاْرُد الشَّهَاْدة : تَوَاْرَد يَتَوَارَد تَوَارُداً، ولغةً توارد القوم الماء أي وردوه معاً، وتوارد الشاعران اتفقا في معنىً واحد بلفظ واحد من غير أخذٍ ولا سماع.

واصطلاحاً هو: الشهادة على شيء واحد أي الاتفاق بالشهادة، فهو مأخوذ من المعنى الثاني.

توَرُّك : تَوَرَّكَ يَتَوَرَّكُ تَوَرُّكَاً، وهي مأخوذة من الورك وهو ما فوق الفخذ، والتورك هو أن يجلس على فخذه اليسرى جاعلاً ظهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، وهذه الجلسة مستحبة في الصلاة.إلى الفهرس

تَوْرِية : ورّى يُوَرِّي تَوْرِيَةً، ولغةً ورّى الشيء أخفاه.

واصطلاحاً هو أن يقول كلاماً يظهر منه معنى يفهمه السامع ولكن يريد منه القائل معنىً آخر بعيد؛ كأن يقول له ليس معي درهم في جيبي فيُفهم منه أنّه ليس معه أي مال أبداً ويكون مراده أنه لا يملك درهماً لكن يملك أكثر.

تَوْسِعَة على العِيَاْل : مَن أوْسَع يُوْسِع توسعةً ولغةً أَوْسع أي كثر ماله، وأوْسع الشيء جعله واسعاً، والعيال هم من ينفق عليهم.

واصطلاحاً، التوسعة على العيال هي إعطاؤهم زيادة على المقدار الواجب، من مسكن أو ملبس أو طعام، وهو مستحب ما لم يخرج عن الحدود المتعارفة بحيث يُعدُّ تبذيراً، بل التوسعة على العيال أفضل من الصدقة.

تَوْلية : هو أن يذكر ضمن العقد رأسَ المال ويبيع السلعة برأس مالها المذكور دون ربح ولا خسارة، فيقول مثلاً بعتك السلعة برأس مالها المساوي لألف درهم بلا زيادة ولا نقيصة، ويقابله المرابحة والمواضعة ويأتي بيانهما.إلى الفهرس

تَيَمُّم : تَيَمَّم يَتَيَمَّم تَيَمُّمَاً، ولغة تيمّم لشيء قصده وتعمده.

واصطلاحاً هو عبارة عن طهارة ترابية يُلجأ إليها مع تعذر الغسل أو الوضوء.

تَوْفِير : من وفّر يُوَفِّر تَوْفِيراً ولغةً وفرّ الشيء كثّره وأتّمه، ووفرّ عرضه أي صانه، ووفر شعره أعفاه.

وقول الفقهاء: يستحب توفير الشعر قبل الذهاب إلى الحج إي إعفاؤه وتركه دون حلق فهو بحسب المعنى الأخير.


إلى الفهرس ، إلى فهرس الأحرف