القاموس الفقهي

حرف الذال

انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي

  ذَاْتُ وَلد

ذَاْتُ عَلامة

ذَاْت عادة

ذَاْتُ عِرْق

ذَاْتُ بَعْل

ذَكَاْة

ذَرِيْرة

ذرية

ذَرْق

ذِراع

ذُو العُطاش

ذَوَاْت أَرْوَاْح

ذمّي

ذِمَام

ذِكر

ذوو المُرُوءات

ذُو الأَرْحَام

ذُو المَجَاْز

ذُوْ اليَد

ذُو مِخْلَب

إلى فهرس الأحرف


ذَاْتُ بَعْل : أي ذات زوج فهي المتزوجة، والبعل هو الزوج (انظر بعل). إلى الفهرس

ذَاْتُ عِرْق : هو القسم الأخير من العقيق، والعقيق ميقات لأهل العراق، وسمي كذلك لأن فيه جبلاً صغيراً، والعرق لغة الجبل الصغير فصار يسمى بذلك (انظر وادي العقيق).

ذَاْت عادة : هي من استقرت لها عادة في الحيض، وهي ثلاثة أقسام:

وقتية عددية: وهي التي ترى دم الحيض بنفس العدد، مع الفصل بين الحيضة والأخرى بنفس الطهر.

وقتية فقط : وهي التي لها طهر واحد بين الحيضة والأخرى، مع الاختلاف في العدد.

عددية فقط : من ترى بنفس العدد، ولكن مع الاختلاف في الوقت.

ذَاْتُ عَلامة : أي ماله علامة مميّزة عن غيره، واللقطة ذات العلامة يجب تعريفها والبحث عن صاحبها، بخلاف غير ذات العادة التي لا يمكن تمييزها فيسقط وجوب تعريفها. إلى الفهرس

ذَاْتُ وَلد : هي الأمة التي أنجبت ولداً من سيدها، وهذا الولد حرّ، لا يجوز بعد للسيد بيع أم الولد، ولو مات فهي تتحرر حيث أن ولدها سيرث أمّه المملوكة من أبيه ولو بمقدار حصته لذا تنعتق قهراً، وتسعى هي بباقي الحصة لباقي الورثة.

ذِراع : الذراع هي اليد من المرفق إلى طرف الاصابع، وأيضاً الذراع يستعمل كمقياس مقداره (46 سنتم) ، وكل 400 ذراعاً تساوي ميلاً، ويساوي 24 اصبعاً، أو ست قبضات.

ذَرْق : وذراق، وهو خرء الطائر، والذرق لا يجوز أكله حتى لو كان طاهراً.

ذرية : والجمع ذراري، وهو نسل الإنسان.

ذَرِيْرة : عطر طيب الريح، وقيل هو فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند.

ذَكَاْة : اسم مصدر من ذَكى، والذكاة في الحيوان أن يكون موته قد استند لطريقة الشرعية انظر (مذكى). إلى الفهرس

ذِكر : ذَكَر ذِكرْاً وَذُكْراً ، ولغةً حفظه أو استحضره، وذكر الناس أي اغتابهم وقد يطلق أيضاً على القرآن الكريم.

واصطلاحاً: الذِكر في الصلاة: كل ما يذكر به سبحانه من تحميد وتهليل ونحو ذلك.

وذكر مستحب: هو ما كان مستحباً كذكر التسبيح الزائد في الركوع والسجود.

والذكر المطلق : هو الذكر الذي يُؤتى به لا بنية الوجوب ولا الاستحباب، وهذا الذكر يجوز الإتيان به في كل أحوال الصلاة سواء كان قائماً أو قاعداً، مستقراً أم غير مستقر، بخلاف الأول والثاني فيشترط فيهما الاستقرار.

وأيضاً يطلق الذكر على التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.

ذِمَام : والجمع أذِمّة، وهو العهد والأمان. إلى الفهرس

ذمّي : من ذِمَّة وهي لغةً العهد والأمان، والذمِّي هو من اعتصم بعهد الأمان وذمامه. ويترتب على هذا حرمة قتله أو سرقته، لكن يجب عليه عدة أمور منها أن لا يتجاهر بما هو مباح عندهم وحرام عندنا كشرب الخمر، ودفع الجزية، وعدم الترويج لدينه أو بناء معابدهم، ومنها وجوب تخميس الأرض التي اشتراها من مسلم وغير ذلك.

ثم إن الكافر الموجود في بلاد المسلمين أو غيرها ممن لم يعلن الحرب على المسلمين ولم يلتزم بعقد ذمة يسمى بالمعاهد لوجود عهد صريح أو ضمني على عدم أذيتنا له وعدم أذيته لنا، ولا تجري عليه أحكام الذمي، ويوجد المستأمن (انظر معاهد، مستأمن).

ذَوَاْت أَرْوَاْح : كل ما له روح، كالإنسان والحيوان بل والجان وإن لم يكن له صورة محسوسة، وذوات الأرواح يحرم تصويرها بمعنى تجسيمها، وأما رسمها فهو موضع خلاف.

ذُو العُطاش : من به داء العطش بحيث لا يقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة، ولذا يسقط عنه الصوم. إلى الفهرس

ذُو مِخْلَب : هو من له مِخْلَب، وهو: ظفر كل سبع من الماشي والطائر، والجمع مخَالِب ومَخَالِيب.

ذُوْ اليَد : وهو من وضع يده على شيء وكان تحت تصرفه؛ وفي الفقه إخبار ذي اليد عن الطهارة أو النجاسة يؤخذ به، وأيضاً لو تنازع شخصان على عين فمع عدم البينة يقدم قول ذي اليد لأنها أمارة على الملكية.

ذُو المَجَاْز : هو من حدود عرفات، وهو موضع سوق، يبعد عن عرفات فرسخاً.

ذُو الأَرْحَام : هم الأقارب النسبيين، ممن يحرم نكاحهن، والهبة على ذي الرحم لازمة.

ذوو المُرُوءات : المروءات مفردها مُرُوءة، وهي الآداب الحسنة والاخلاق العالية، ويُستحب لأصحاب هذه الصفات أن يوكلوا في مهماتهم ولا يتولوها بأنفسهم .


إلى الفهرس ، إلى فهرس الأحرف