القاموس الفقهي

حرف الألف بجميع أشكاله

انقر على المصطلح لتحصل عاى المعنى الفقهي

أب

إبـاحة

إبـانة

إئتمان

آبـق

أثــر

أبرص

إبـن

أبـقع

إبـراء

إجماع محصل

إجماع

إجازة

إجارة

إثـم

إجتهاد بالملكة

إجتهاد بالفعل

إجتهاد

إجماع منقول

إجماع مدركي

احتـمال

احتـكار

أجنـبي

إجتهاد مطلق

إجتهاد تجزيئي

الإحتياط الوجوبي

الإحتياط بالفتوى

إحتياط إستحبابي

إحتـياط

إحتمال عقلائي

إدماء

أداء

إخلاص

أحوط الأقوال

أحـوط

إستبراء

إزار

أركان

أرض

إرث

إستخارة

إستحباب

إستبراء الحيوان الجلال

إستبراء الخرطات

إستبراء بالبول

إستحاضة كثيرة

إستحاضة متوسطة

إستحاضة قليلة

إستحاضة

إستحلاف

إستسقاء

إستدبار

إستدانة

إستخلاف

إستحالة

إستعانة

إستظهار

إستظلال

إستطاعة

إستصحاب

إستهلال

إستنجاء

إستقبال

إستمناء

إستماع

أَصل التَـرِكَة

أصـل

إشـكال

إستهلاك

إسـلام

إطْمِئْنان

إطْعَام

إطْبَاْقِي

أُضْحِيّة

إضرَاب

إعـْوَاْز

أَعْنَـفَ

إعْـلاَن

إعْرَاْض

إعْتِكَافْ

إفَاْضَة

أَغْلَـف

أَغَــرّ

إغتِرَاف

إِعْيَـاء

أَفْيُوْن

أفَطَس

إفْضَاْء

إفْرَاْز

إفْـرَاْدَ

أقِـط

إقْرَار

إقْتِداء

إقَاْمَة

إقَاْلَة

إكْـرَاه

أَقنَـىَ

أَقَلُّ الجمع

إقْعَـاد

إقْعَـاء

إمَامِيَّة

أَمَاْكِنُ التَّخْيِيْر

أَلْـيَة

إلْـزَاْم

أكولة

إمْسَاك

أَمْرٌ مُتَوَجَّه إلَيهَ

إمْتِخَاْط

أَمَـة

الأمَاْنَة

إنتقـال

أَنَاْمِـلَ

إنــاء

أميــن

أُمُّ الدِمَاْغ

إنْفَحَة

أَنْـفَاْل

إنْدِمَال

إِنْدِرَاْس

انْثَيَاْن

أَهْـل

أَهْداب

إنْقِلاب

إنْفِعَال

إنْفِسَاْخ

أوْرَاق نَقْدِيّة

أَوْدَاج

أَوْجَفَ

أهْلَـيّ

أهِلَّـة

إيْجَـاب

الأيام البيض

أَيّام التّشْرِيْق

أَوْلوِيّة

أَولـى

أَيْمُ الله

إيْلاَجْ

إيـلاء

إيْقَـاع

إيْقـاب

* * *

* * *

* * *

إيْمَـان

إيْمَـاء

إلى فهرس الأحرف


آبـق : العبد الآبق الهارب من مولاه والخارج عن طاعته بلا مقتض يستحق ذلك، وقد يطلق ويراد به مطلق الخروج عن طاعة المولى. إلى الفهرس

إئتمان : إيداع الأمانة، فمن أودعت لديه أمانة فقد إئتمنه.

إبـانة : الإبانة قد تطلق ويراد بها التوضيح، وتطلق أيضاً ويراد بها القطع، فالعضو المبان هو العضو المقطوع.

إبـاحة : تطلق الإباحة على عدة أمور :

1 تساوي الفعل من جميع الوجوه، فلا يكون في نفسه واجباً ولا مندوباً ولا محرما ولا مكروها.

2 مطلق ما ليس بحرام فيشمل الواجب والمستحب والمكروه والمباح بمعناه الأخص.

3 إعطاء الإذن في التصرف.

أب : الأب هو الذي أنجب الولد بطريق شرعي، أو بوطيء الشبهة، وقد يطلق على الجد أيضا.

إبـراء : إعطاء براءة الذمة . إلى الفهرس

أبـقع : أي في جسده بُقع من برص ونحوه.

إبـن : غير ولد الزنا يكون إبناً في الشريعة الإسلامية ، وغيره لا يحكم ببنوته.

أبرص (برص) : البرص بياض يظهر في ظاهر بدن الإنسان بسبب المرض.

أثــر : الأثر يطلق في اللغة على معانٍ متعددة، قد ترجع كلها إلى معنى واحد، وقد يطلق في الفقه في مقابل العين، فالعين هو الشيء المرئي والملموس، وأما الأثر فالمعروف في كلمات عدة من الفقهاء أن المقصود به الذي يكون مجرد حالة عرضية بلا وجود لعين الشيء، كالدم إذا غسل، فقد يبقى اللون بعد الغسل بلا وجود لجرم الدم، وهذا يقال له الأثر، والمعيار في تشخيصه راجع إلى الفهم العرفي العام لا إلى الدقة العقلية، وقد يطلق في كلمات بعض الفقهاء ويراد به الأجزاء الصغيرة التي لا ترى.

إثـم : الذنب، المعصية. إلى الفهرس

إجارة : هو مبادلة مال في مقابل المنفعة، بخلاف البيع حيث يتم فيه تبادل مال في مقابل قبض عين، فالإجارة عبارة عن أخذ الثمن في مقابل الإنتفاع بالعين، أو الإنتفاع بالعين في مقابل تسليم ثمن معين.

إجازة : إعطاء الإذن سواء في البيع أو غيره، ومنها إجازة الرواية، أي إعطاء الرخصة في رواية الحديث وغيره، ومنها إجازة أخذ الوجهات الشرعية.

إجماع : الإجماع هو الإتفاق، فإجماع الفقهاء يقصد منه إتفاق جميع الفقهاء، وإجماع الأمة هو إتفاق جميع أفرادها.

إجماع محصل : هو الإجماع الذي تم تحصيله والتحقق منه بالتتبع .إلى الفهرس

إجماع مدركي : هو الإجماع الذي رجع فيه المجمعون إلى دليل (مدرك) معين معلوم.

إجماع منقول : هو نقل أحد العلماء إجماع الفقهاء .

إجتهاد : هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها التفصيلة، وقد يطلق ويراد به ممارسة المجتهد الذي حصلت له ملكة الإستنباط لنفس عملية الاستنباط.

إجتهاد بالفعل : هو الإستباط الفعلي للمسائل، وليس مجرد حصول القدرة على الاستنباط.

إجتهاد بالملكة : هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية، سواء قام بالفعل بعملية الإستنباط أو لم يقم.

إجتهاد تجزيئي : هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية في بعض أبواب الفقه دون البعض الآخر.

إجتهاد مطلق : هو القدرة على إستنباط الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه. إلى الفهرس

أجنـبي : الأجنبي بالنسبة للمرأة هو غير المحرم الذي لا يجوز أن ينظر لشعرها، والأجنبية بالنسبة للرجل هي المرأة التي لا يجوز له أن ينظر لشعرها.

احتـكار : هو حبس بضاعة معينة حتى تصبح قليلة أو نادرة في السوق لأجل رفع ثمنها بعد ذلك.

احتـمال : الإحتمال في مقابل اليقين، فالإحتمال كل نسبة لوقوع الشيء أو عدمه، فيشمل الشك واليقين.

إحتمال عقلائي : هو الإحتمال الذي يمكن الأخذ به، في مقابل الإحتمال الذي يكون غاية في الضعف بحيث لا يصح ترتيب أدنى أثر عليه.

إحتـياط : الاحتياط في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه ، وفي الإصطلاح : أسلوب للإطمئنان بعدم مخالفة الواقع المطلوب. إلى الفهرس

الإحتياط الإستحبابي : هو الإحتياط الذي يرد في الرسالة العملية ويكون العمل به هو الأفضل، ولكن مع ذلك يجوز العمل بخلافه، ويعرف بأحد أمرين :

1 أن يسبق أو يلحق بفتوى على خلافه.

2 أن يقترن بما يدل على الإستحباب ، كأن يقول الفقيه : الأولى أو الأفضل الأحوط كذا.

الإحتياط بالفتوى : وهو أن الفقيه عندما يكون مردداً في مفاد الأدلة، فإنه يحتاط، بمعنى أنه بعد عدم توصله لفتوى، أي نتيجة نهائية من عملية الإستنباط يبين للمكلف أن وظيفته العمل بالإحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر لديه فتوى في المسألة، هذا إذا كان إلإحتياط في الرسالة العملية وجوبياً، وأما إذا كان الإحتياط إستحبابياً فلا يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة، ولكنه مع ذلك يذكر للمكلف أن العمل بالإحتياط أفضل لأنه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة، وإن كان تركه جائزاً.

الإحتياط الوجوبي : هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية، ويكون المكلف مخيراً بين العمل به، والرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة، ويعرف بأحد أمرين :

1 أن لا يسبق ولا يلحق بفتوى على خلافه . إلى الفهرس

2 أن يقترن بما دل على الوجوب ، كأن يقول الفقيه : هذا الإحتياط لا يجوز تركه.

أحـوط : مقتضى الإحتياط .

أحوط الأقوال : القول الأقرب للإحتياط أي الذي يكون العمل به أكثر إطمئنانا بعدم المخالفة، وعلى سبيل المثال إختلف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة والقول بالوجوب أحوط، لأن العمل بمقتضاه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة.

إخلاص : الإخلاص هو أن يقصد بالفعل التقرب إلى الله عز وجل وإمتثال أمره، من دون أن يشتمل على ما ينافي التقرب من الغايات غير الحسنة كالرياء والعجب ونحوها.

أداء : في مقابل القضاء. يعني إتيان العمل المكلف به في الوقت لا في خارجه.

إدماء : إخراج الدم.

إرث : هو إنتقال المال إلى الغير بسبب الموت والقرابة النسبية أو السببية.إلى الفهرس

أرض : تطلق على ما يصح أن يقال له انه أرض من الحجر والتراب والمدر ونحوه، وقد تطلق ويراد منها مطلق المكان الذي يكون في الأسفل.

أركان : راجع كلمة (ركن).

إزار : ما يتزر به الإنسان، لتغطية العورة، وهو لباس يلفه الإنسان عادة أكثر ما بين السرة والركبة لستر العورة، والإزار في باب تكفين الميت يُقصد به ما يغطي تمام جسد الميت. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده.

إستبراء : يقصد به التنقية والتفريغ التام من أمر معين.

إستبراء بالبول : تنقية مجرى البول من المني بواسطة البول.

إستبراء الخرطات : تقية مجرى البول من البول بواسطة الخرطات التسع المبينة كيفيتها في الرسائل العملية. إلى الفهرس

إستبراء الحيوان الجلال : منعه عن الإغتذاء من النجاسات التي إغتداء على أكلها حتى يزول الجلل، أي أثر ذلك الطعام النجس الذي أكله.

إستحباب : العمل المستحب هو الذي يكون راجحاً ولكنه ليس بواجب .

إستخارة : الإستخارة هي طلب الخير من الله عز وجل، وهي بهذا المعنى وردت في أغلب الروايات، وتطلق أيضاً لإختيار ما يظهر بفتح القرآن أو بأسلوب آخر، وطرق الإستخارة مذكورة في محلها، وقد صنفت فيها كتب مستقلة.

إستحلاف : طلب الحلف (اليمين).

إستحاضة : الإستحاضة في الأصل هي الدم غير الطبيعي (حال المرض وعدم إعتدال المزاج) والذي لا يكون من قرح ولا جرح ولا بكارة ولا ولادة ولا حيض، وقد إختلف الفقهاء في حدوده، فبناءا على أن كل دم ليس بحيض ولا قرحة ولا بكارة ولا جرح ولا ولادة فهو إستحاضة، فيكون غير دم الحيض، ويكون غالباً أصفراً باهت اللون، ولكن قد ينعكس الأمر، وأما إذا قلنا بخلاف ذلك كما ذهب صاحب المدارك، فقد ذهب أن الإستحاضة دائما هو الدم البارد الأصفر الباهت إلا ما خرج بالدليل، وتفصيل الكلام في حقيقة دم الإستحاضة يحتاج إلى بحث مفصل. إلى الفهرس

إستحاضة قليلة : تتحقق عندما يطوق الدم القطنة .

إستحاضة متوسطة : تتحقق عندما يثقب الدم القطنة، ولا يسيل إلى طرفها الأخر.

إستحاضة كثيرة : تتحقق عندما يثقب الدم القطنة ويسيل منها.

إستحالة : تبدل جسم إلى جسم آخر مباين للأول في صورتهما النوعية، عقلاً أو عرفا، وإن لم تكن بينهما مغايرة عقلية.

وبعبارة أخرى، الإستحالة هي أن يتحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى غير ما كان عليه سابقاً مثل تحول الخشب إلى رماد، والميزان في التحول لا يرجع إلى الدقة العقلية بل إلى العرف العام.

إستخلاف : تعيين الخليفة.

إستدانة : أخذ الدين من الدائن .إلى الفهرس

إستدبار : إستدبار الشيء يعني أن يعطي الإنسان ظهره للشيء، والميزان في تشخيصه راجع إلى العرف.

إستسقاء : طلب السقي، ويطلق على طلب المطر من الله تعالى عندما يكون نزوله شحيحاً.

إستصحاب : العمل طبقاً لليقين السابق، وعدم ترتيب أثر على الشك الحاصل بعده.

إستطاعة : القدرة على الأداء، والميزان في تحققها راجع إلى العرف العقلائي.

إستظلال : أن يكون تحت الظل .

إستظهار : يقصد به في باب الحيض ترك العبادة وترتيب أثر الحيض يوما أو أكثر.

إستعانة : طلب المعونة .إلى الفهرس

إستماع : تعمد السماع ، بخلاف السماع فهو أعم يشمل ما كان عن عمد وغيره.

إستمناء : إخراج المني .

إستقبال : أن يقبل الإنسان بوجهه على الشيء عرفاً، ويتحقق بمقاديم البدن الصدر والبطن.

إستنجاء : تطهير موضع النجاسة بعد التخلي.

إستهلال : السعي لرؤية الهلال .

إسـلام : الإقرار والإعتقاد بالتوحيد والنبوة والمعاد، وعدم الإلتزام بخلاف ماجاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع الإلتفات. إلى الفهرس

إستهلاك : يطلق ويراد إتصال الشيء بشيء آخر، بحيث لا يرى له أثر، كما لو قيل بأن الماء المضاف إستهلك في الماء المطلق، فالمقصود أنه إختلط به بحيث لم يبق أثر للإضافة.

إشـكال : الكلام الذي فيه إشكال هو الكلام غير المكتمل الدليل أو يكون الدليل بخلافه فيمكن رده .

وعبارة على إشكال إذا وردت في الرسائل العملية فمعنى ذلك أن ما كان موضع الإشكال ليس بثابت، وأن الفقيه لم يتوصل إلى نتيجة نهائية ، فيكون في مورده إحتياط وجوبي، إلا أن المحقق السيد الخوئي (قده) ذكر في مقدمة منهاج الصالحين، أن عبارة على إشكال يكون الإحتياط في موردها إستحبابياً، غير أن هذا يختص بمنهاج الصالحين بسبب التنبيه، حيث يعتبر قرينة تقتضي الدلالة على عدم الإلزام، ولكن مقتضى القاعدة هو أن يكون الإحتياط وجوبياً لعدم تمامية الدليل، وهو ما يلزم أن يكون في باقي الرسائل العملية.

أصـل : الأصل يقصد منه الأساس الذي يبتني عليه الشيء، والمقصود منه في عبارات العلماء سواء في الفقه أو غيره يختلف بحسب القرائن المحيطة بالكلام، فقد يقد بالأصل الأغلب، وقد يقصد به الحقيقي في مقابل الإعتباري، وقد يقصد به المنشأ الذي تتفرع منه الأشياء، وقد يقصد به ما يؤخذ به عند عدم العثور على ما يكون بخلافه.إلى الفهرس

أَصل التَـرِكَة : التركة هي ما تركه الميت من ميراث، وأصل التركة، هو نفس التركة قبل تقسيمها أثلاثاً، لأنّ التركة تقسّم ثلاثة أقسام، ثلث منها تخرج بحسب ما أوصى وثلثان للورثة بحسب التقسيم الشرعي.

إضرَاب : من أَضْرَب يُضْرِبُ إضْرَابا ويقال ضرب، ولها عدة معاني:

-ضرب الشيء أي تحرك، والقلب نبض.

-ضرب في الأرض أي ذهب وابتعـد.

-ضرب الأمر بسهم ونحوه أي شارك فيه.

وهذا المعنى الأخير مراد الفقهاء عادة في مثل قولهم إضراب الغارم مع الباقين أي مشاركتهم.إلى الفهرس

أُضْحِيّة : بضم الهمزة وسكون الضاد وتشديد الياء، والجمع أضاحي، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى في الحج.

إطْبَاْقِي : مَن أطْبَق يُطْبِق إطْبَاقاً، وله معاني لغوية كثيرة لا يهمنا التعرض لهَا، واصطلاحاً: المجنون الإطباقي هو من استمر جنونه ولم يكن ممّن له فترة يفيق فيها.

إطْعَام : من أَطْعَم يُطْعِم إطْعَاماً ولغةً أطعمه أعطاه أكلاً؛ واصطلاحاً الإطعام في الكفارة هو إعطاء مقدار محدّد من الطعام للفقير ويختلف المقدار باختلاف الكفارة.

ويقابله الإشباع وهو أن يُطعم الفقير الطعام مباشرة حتى يشبع بالغاً ما بلغَ.

إطْمِئْنان : من اطْمَأَنّ يَطْمَئِن اطْمِئْنَاْنا، ولغةً: هو الاستقرار والسكون. واصطلاحاً هو حصول الظن القوي بالخِبر إلى حدّ يقرب من العلم، وإنما سُمي اطمئناناً لأن النفس تسكن إلى الخبر حينئذٍ، والاطمئنان حجة شرعية عند مشهور علمائنا.

إعْتِكَافْ : إعْتَكَف يَعْتَكِفُ إعْتِكَاْفَاً فهو مُعْتَكِف ولغةً الاعتكاف هو الإقامة في المكان ومَلازمته. إلى الفهرس

واصطلاحاً هو الليث في المسجد بنية العبادة.

إعْرَاْض : من أعْرَضُ يُعْرِض إعْرَاْضاً، ومن معانيه لغةً الصْد والتولي، ففلان اعرض عن ماله أي تركهُ وتولى عنه، وحكم المال المعرض عنه أنه مباح لكل الناس ويصبح ملكاً لمن يسبق إلى حيازته.

إعْـلاَن : أَعْلَن يُعْلِن إعْلانَاً، وأعلن الأمر أي أظهره وجهر به.

والإعلان مستحب عند موت المؤمن، وعند إرادة التزويج.

أَعْنَـف : أخذ بشدة وقسوة.

إعـْوَاْز : من أعْوَز يَعْوز إعْوَازاً، أي احتاج وافتقر، وأُعْوِزَ الشيء أي اُحْتيج إليه ولم يوجد.

إِعْيَـاء : مَن أعْيَا، وأعيا الكلبُ البعيرَ إذ جعله يتعب ويتوقف عن المسير.إلى الفهرس

إغتِرَاف : من اغْتَرَفَ يَغْتَرِف اغْتِرَاْفَاً، واغترف بيده أي أخذ بها.

أَغَــرّ : أغَرَّ يُغِّرُ، وأغرَّ فلاناً إذ أوقعه في الغرر، والغرر هو الجهل بالأمر.

أَغْلَـف : من غَلِف، وهو لغةً عدم الوعي وقلة الرشد فهو أَغْلَف وهي غَلْفَأْ‎‎ء. والجمع غُلُف، وأيضاً الأغلف هو غير المختون، وهو مستعمل عند الفقهاء باعتبار المعنى الثاني.

إفَاْضَة : مَن أَفَاضَ يَفِيْض، ولغةً يقال أفاض القوم في الحديث أي توسعوا فيه. وفي الفقه الإفاضة للحجاج من عرفات إلى منى ليلة العيد، هو الانتقال.

إفْـرَاْدَ : من أَفْرَد يُفْرِد إفْراداً، ولغةً أفرد الشيء: جعله فرداً، وفي اصطلاح النحاة الإفراد مقابل التثنية؛ وفي اصطلاح الفقهاء الإفراد في الحج والعمرة.

وحج الإفراد وظيفة من كان بينه وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً حوالي (88 كلم) وقيل غير ذلك. وسُمي إفراداً لأنه يُؤتى به لوحده ولا تتوقف صحته على العمرة. وكيفيته مذكورة في محلّها. إلى الفهرس

والعمرة المفردة أيضاً سميت كذلك لأنه يُؤتى بها لوحدها دون الحج.

إفْرَاْز : من أَفرَزَ يُفرِز إفْرَاْزاً، وَفَرَز يُفْرِز فَرْزَاً وأفرز الشيء أَيّ ميزّه ونحاه.

إفْضَاْء : الكلمة مشتقة من فَضَّ، ولها معاني لغوية عديدة منها التفريق والتقسيم، والكسر والفك.

واصطلاحاً هو اتحاد مسلك البول مع مسلك الحيض، أو مع مسلك الغائط مع مسلك الحيض، أو الجميع معاً.

أفَطَس : فَطِسَ فَطَسَاً فهو أَفْطَس وهي فَطْسَاء والجمع فُطسْ. والمراد من الفطس انخفاض قصبة الأنف.

أَفْيُوْن : عصارة الخشخاش، تُستعمل للتنويم والتخدير سمي كذلك نسبة إلى موطنه الأصلي وهو مدينة في تركيا.

إقَاْلَة : أَقَال يُقِيْل إقَاْلَة، لغةُ الصفح والعفو، أو إزاحة المرء عن الخطأ. واصطلاحاً هو فسخ أحد المتعاقدين للعقد بعد طلبه من الآخر.إلى الفهرس

إقَاْمَة : من أَقَاْم يُقِيْم إقَامَة ولغةً: أقام بالمكان أي لبث فيه واتخذه وطناً، وأقام فلاناً من مكانه أي أزاله عنه، وأقام الشيء أدامه، إلى غير ذلك من المعاني.

واصطلاحاً: الإقامة في السفر هي البقاء عشرة أيام في مكان سفره فعندها يجب عليه التمام إن كانت الإقامة عن قصد ونية.

-والإقامة للصلاة هي الفصول المعروفة، وهي مستحبة قبل الصلاة اليومية.

إقْتِداء : من اقتَدَى يَقْتَدِي اقْتِدَاْءاً، ولغةً اقتدى به: فعل مثل فعله تشبهاً به. واصطلاحاً، اقتدَى بفلان في الصلاة أي صلى خلفه مأموماً.

إقْرَار : من أَقَرَّ يُقِرُّ إقْرَاْراً فهو مُقِّر، ومن معانيه لغةً الاعتراف، وأيضاً الإمضاء والرضا، والإقرار في المكان الثبوت فيه.

واصطلاحاً هو الاعتراف بثبوت حق للغير على نفسه، أو نفي حق له عن الغير. والإقرار حجة يُخذ به إذ كان المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.إلى الفهرس

أقِـط : بفتح الهمزة وكسر القاف هو لبن محمّض يُجمدّ حتى يصبح مستحجراً ثم يُطبخ.

إقْعَـاء : من أقْعَى، وهو أن يجلس واضعاً باطن قدميه على الأرض وإليتيه على كعبي قدميه، وهذا الجلوس في الصلاة ومكروه.

إقْعَـاد : داء يُقعد من أُصيب به.

أَقَلُّ الجمع : أي أقل عدد يُسمى جمعاً وهو ثلاثة وأمّا الواحد فهو فرد، والاثنان مثنى. نعم عند المناطقة أقل الجمع اثنان.

أَقْنَـى : من قَنِي قَنَا فهو أقْنَى وهيّ قَنْوَاْء، وَقَنِي الأنف أي ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه.

إكْـرَاه : أكْرَه يُكْرِه إكَرَاْهاً وأكره فلاناً على كذا، أُجبره وأرغمه عليه.

أَكُوْلَـة : وجمعها أَكائِل، وهي ما يًسَمّن ليذبح من الحيوان؛ وحكم بعض الفقهاء بعدم إجزائها إن دفعت زكاة فيما يجب فيه الزكاة من الحيوانات. إلى الفهرس

إلْـزَاْم : من أُلْزَم يُلْزِم إلْزَاماً ولغةً الزم الشيء إذ أثبته وأدامه، وألزم فلاناً الشيء أوجبه عليه. واصطلاحاً الإلزام هو الوجوب.

وقاعدة الإلزام هي إلزام كل مذهب بما ألزم نفسه من أحكام وقوانين.

أَلْـيَة : بفتح الهمزة، وهي واحدة الأليتين وهما العجيزة، والجمع آلايا.

أَمَاْكِنُ التَّخْيِيْر : هي الأماكن التي يتخير فيها المسافر غير المقيم- بين القصر والتمام، وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي (ص)، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفة السلام.

إمَامِيَّة : هم الشيعة الذين يعتقدون بإمامة علي (ع) وأولاده الحسن (ع) فالحسين (ع) إلى المهدي المنتظر (عج).

الأمَاْنَة : هي الوديعة، وأيضاً الأمانة من أَمُنَ تكون بمعنى الوفاء، وفلان أمين أي وفيّ لا يتعدى على حق الغير.

أَمَـة : هي المرأة المملوكة؛ ويقال أمة الله للأنثى كما يقال للذكر يا عبدالله. والجمع إمَاْء وآم. إلى الفهرس

إمْتِخَاْط : من إمْتَخَط يَمْتَخِطُ إمْتِخَاْطاً وهو إخراج ما في الأنف، وله معاني لغوية أخرَى لا يهمنا التعرض لها.

والإمتخاط بالمعنى المذكور مكروه في الصلاة.

أَمْرٌ مُتَوَجَّه إلَيه : هو الحكم الثابت عليه في حكم الواقع، وهذا يُستعمل في النية، خاصةً عند الجهل بتفاصيل الأمر المكلف فيه، لأنّ النية بهذا الشكل عنوان عام يشمل القضاء والأداء والوجوب والندب وغيرها من الصفات.

إمْسَاك : أمْسَك يُمْسِك إمْسَاكاً، ويُقال مَسَك يُمّسِك مِسْكَاً وله عدة معاني:

-أمسك الشيء أَي أخذ به واعتصم ومنه قولهم أمسك زوجه.

-أمسكه بيده أي قبض عليه.

-أمسك عن كذا أي امتنع عنه وكف. إلى الفهرس

-واصطلاحاً هو الكف عن المفطرات.

أُمُّ الدِمَاْغ : هي الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ.

أميــن : راجع أمانة.

إنــاء : وجمعها آنية وجمع الجمع أواني، وهو وعاء الطعام والشراب والطبخ؛ ولا يُسمى وعاء الغسيل ونحوه بالإناء بل يُسمى بالطشت.

أَنَاْمِـل : مفردها الأُنْمُلَة وهي المفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر.

إنتقـال : من انْتَقَل يَنْتَقِل انْتِقَالاً، وهو في اللغة التحول من مكان إلى مكان آخر، وهو في الفقه كذلك، وجعل من المطهرات فيما إذا نقل النجس أو المتنجس إلى شيء طاهر أو أصبح جزءاً منه عرفاً، كانتقال دم الإنسان النجس إلى البرغوث فإنه يصبح طاهراً بعد الانتقال لأن دم البرغوث طاهر. إلى الفهرس

انْثَيَاْن : هما البيضتان والخصيتان.

إِنْدِرَاْس : من إنْدَرَس يَنْدَرِس إنْدِرَاساً، واندرس الثوب أي بَلِي، واندرس الشَيء ذهب أثره.

ومن ناحية شرعية لو اندرس قبر الميت وذهب أثر الميت فيجوز نبشه.

إنْدِمَال : إنْدَمَل يَنْدَمِل إنْدِمَالاً، واندمل الجرح أي برء.

أَنْـفَاْل : ومفردها النَّفَل ومعناها لغةً الهبة وأيضاً تأتي بمعنى الغنيمة.

واصطلاحاً هي أموال مخصوصة بالإمام (ع)، وتحديدها مذكور في محلّه.

إنْفَحَة : وجمعها أنافح ويقال أيضاً مِنفحة والإنفحة:

-جزء من معدة صغار العجول والجراء ونحوهما، فإذا كبر العجل والجدي فهي الكرش. إلى الفهرس

-وأيضاً تطلق على مادة خاصة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجراء ونحوهما، بها خميرة تُجبّن اللبن. والأنفحة بالمعنى الثاني محكوم بطهارتها، حتى لو استخرجت من ميتة فهي مستثناة من النجاسة الحاصلة بالميتة وذلك ببركة الخبر.

إنْفِسَاْخ : إنْفَسَخ يَنْفَسِخ إنْفِسَاْخَاً، ولغةً إنفسخ الشيء أي زال وبطل. واصطلاحاً إنفساخ البيع هو زواله وبطلانه.

إنْفِعَال : إنْفَعَل يَنْفَعِل إنْفِعَالا. وهو لغةً التأثر.

واصطلاحاً، إنفعَال الماء بالنجاسة هو تأثره بها وصيرورته نجساً.

إنْقِلاب : إنْقَلب يَنْقَلب إنْقِلاَباً، ولغةً:- الرجوع فيقال إنقلب إلى أهله أي رجع إليهم.

-التحول من وَجه إلى وجه آخر. إلى الفهرس

واصطلاحاً هو بحسب المعنى الثاني، وهو من المطهرات للخمر فيما انقلب إلى خلّ.

أَهْداب : مفردها هَدَب بفتح الهاء والدال، وهو الزغب في النبت الذي يقوم مقام الورق.

وأهداب مفردها هُدْبُ بضم الهاء وتسكين الدال، وهو شعر أشفار العين وواحدته هُدْبَةَ.

أَهْـل : هم الأقارب والعشيرة وأيضاً الأهل تُطلق على الزوجة. وأهل الشيء أصحابه، وأهل الدار سكانها، والجمع آهال.

-وأهل التجمل: هم من أجمل في الطلب أي اعتدل، ولم يلح، (فأهل التجمل) الذين لا يسألون زيادة في أرزاقهم، وهؤلاء يستحب تقديمهم في دفع الزكاة لهم.

-وأهل الخبرة في معرفة المجتهد هم المجتهدون أو الفضلاء ممن له مقدرة على معرفة اجتهاد الشخص أو أعلميته.

-وأهل الشرف في الدين: من كان له مقام ديني من علمٍ ونحوه. إلى الفهرس

أهِلَّـة : مفردها مُهَلّ وهو الميقات في الحج. وأيضاً يأتي مفردها هلال.

أهْلَـيّ : هو الحيوان الأليف ويقابله الحيوان المتوحش.

أيضاً الأهلي من الشركات هو ما كان ملكاً لأشخاص ويقابله ما كان حكومياً.

أَوْجَفَ : فهو وَاجِف وهيَ واجِفَة، وأوجف السائر أي أسرع في سيره، وأوجف فلاناً حثّه.

أَوْدَاج : جمع وَدَج وهو العرق في العنق، والأوداج الأربعة هي: المريء، الحلقوم وعرقان محيطان بهما، ويشترط في حليّة الحيوان عند ذبحه قطع هذه الأوداج الأربعة.

والفعل وَدَج يَدج ودجاً فودج الحيوان أي ذبحه.

أوْرَاق نَقْدِيّة : هي الأموال المتداولة في عصرنا كالليرة والريال ويقابلها النقدين، انظر (نقد). إلى الفهرس

أَولـى : أفعل تفضيل بمعنى الأحق والأجدر والأقرب، والأولى في الفقه بمعنى الأفضل، والأحوط الأولى بمعنى الأحوط استحباباً.

أَوْلوِيّة : بمعنى أولى، ويقال فلان له الأولوية في تملك أرض الموات أي لا يجوز لغيره مزاحمته فيها.

أَيّام التّشْرِيْق : هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت كذلك لأن الذبائح في الحج كانت تجعل في هذا الأيام تحت الشمس لتشرق عليها وتجففها حتى لا تفسد.

الأيام البيض : هي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر بحسب التقويم الهجري، وتُسمّى لياليها بالليالي البيض، وإنما سميت كذلك لأن الليالي فيها تكون مضيئة عادة حيث أن البدر فيها يكتمل، وذكر أسباب أخرى، أيضاً قد يراد من الأيام البيض هو النهار، المقابل للّيل. إلى الفهرس

إيْجَـاب : لغةً يُقال ردّ إيجاباً أي قبل، وفي الاصطلاح هو إنشاء طلب العقد، كقوله بعت في عقد البيع أو آجرت في عقد الإجارة.

إيْقـاب : لغةً من أَوّقَب يُوقِب إيْقَاباً، وهو الجوع وأيضاً يقال أوقب النخل أي عفنت شماريخه، وأوقب الشيء: أدخَله في ثقب؛ وفي قول الفقهاء من لاط بغلام فأوقبه مرادهم به أنه دخل في دبره.

إيْقَـاع : من أَوْقَع يُوْقِع وهو لغةً الإحداث، وله معاني أخرى.

واصطلاحاً هو معاملة لا تحتاج إلى قبول من طرفٍ آخر، كالطلاق والعتق.

إيـلاء : من آلى يُولِي إيْلاءاً وهو لغةُ الحلف والقسم، واصطلاحاً هو الحلف على ترك وطء الزوجة لمدة تزيد عن أربعة أشهر.

إيْلاَجْ : من وَلَج يَلج وُلُوجاً، وأَوْلَجَ يَلِجُ إيْلاَجاً، وهو الإدخال، وأولج في زوجته أي دخل فيها.

أَيْمُ الله : كلمة قسم فيقال وأيمُ الله لأفعلن كذا، وينعقد اليمين بهذه الصيغة. إلى الفهرس

إيْمَـاء : من أَوْمَى يُومِي إيْمَاءاً، ولغةً هو الإشارة.

واصطلاحاً الصلاة إيماءاً هي الصلاة بالإشارة إلى الركوع والسجود بالإنحناء، او بتحريك عينيه إن لم يقدر على الانحناء.

إيْمَـان: من آمَنْ يُؤْمِن إيْمَاْناً ولغةً هو التصديق، ويُستعمل أيضاُ بمعنى الملتزم بأحكام الله تعالى فيكون بمعنى الهداية لكنه مجاز مشهور.

وفي الاصطلاح القرآني الإيمان هو الإسلام، لأن فيه تصديق بالله ورسوله (ص).

وفي اصطلاح الفقهاء هو الإثنا عشري.


إلى الفهرس ، إلى فهرس الأحرف